الحدّ


فئة :  مفاهيم

الحدّ

الحدّ لغة المنع واصطلاحا هو "عقوبة مقدّرة وجبت حقّا لله تعالى. وعرّفه الشافعيّة والحنابلة بأنّه عقوبة مقدّرة على ذنب وجبت حقّا لله تعالى كما في الزنى، أو اجتمع فيها حقّ الله وحقّ العبد كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره، ولا القصاص لأنّه حقّ خالص لآدميّ. وعند بعض الفقهاء: هو عقوبة مقدّرة بتقدير الشارع، فيدخل القصاص" (حدود، 1989، ج17، ص 129) وقد جرى اتفاق الفقهاء على اعتبار العقوبات المقدّرة في جريمة الزنى والقذف والسرقة والسكر وقطع الطريق حدودا، واختلفوا في سائرها، فأضاف الحنفيّة حدّ شرب الخمر وزاد المالكيّة الردّة والبغي واعتبر الشافعيّة القصاص أيضا نوعا من الحدود. وحصل إجماع حول درء الحدود بالشبهات.

ومن الحدود الشرعيّة يذكر الفقهاء: الرجم، والجلد، والتغريب والقطع والقتل والصلب. ولا يقام الحدّ إلاّ على مكلّف بالغ عاقل، وقد اختلف الفقهاء في تطبيق الحدود على الذمّيّ والكافر. وحرّموا إقامتها في المساجد. ومن الحدود ما يصحّ فيه العفو (حدّ قطع الطريق والردة قد يسقط مثلا بالتوبة) ومنها ما لا يجوز. والقصد منها الزجر والمنع عمّا يتضرّر منه العباد.

انظر:

·التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج1، ص ص 624-625.

·حدود. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج17، ص ص 129- 152.

البحث في الوسم
الحدّ

مقالات ذات صلة

المزيد