العصمة


فئة :  مفاهيم

العصمة

العصمة في كلام العرب تحمل دلالات المنع والحفظ والوقاية، وقد تطلق العصمة أيضا على عقد النكاح. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعاني اللغويّة؛ فالعصمة ترد بمعنى حفظ الله للمكلّف من الذنوب مع استحالة وقوعها منه(عصمة، 1989، ج30، ص 138)،وهي لا تصحّ إلاّ للأنبياء والملائكة، ويكون الحفظ من صنفين من الذنوب حسب تفصيل الفقهاء: ظاهرة، مثل الكذب ونحوه، وباطنة، مثل الحسد والكبر والرياء..

وللعصمة في عرف الفقهاء أيضا معنى ثان، بها يثبت للإنسان وماله قيمة؛ فمن تعدى عليه وهتك عصمته وجب له القصاص والدية، ولا تصحّ إلاّ لمن نطق بالشهادتين أو كان له أمان يحقن دمه بعقد ذمّة أو عهد، فحينها فقط يعصم ماله ودمه.

والعصمة لها أيضا حضور في الديانة المسيحيّة تحديدا العصمة البابويّة، وهي عقيدة كاثوليكيّة أقرّها المجمع الفاتيكاني الأوّل سنة 1870، وتقرّ بتنزيه البابا عن الخطأ وسلطانه المطلق على الكنيسة الكاثوليكيّة كلّها.

انظر:

·عصمة. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج30، ص ص 138-140.

البحث في الوسم
العصمة مفاهيم