الفدية


فئة :  مفاهيم

الفدية

"اسم من الفداء بمعنى البدل الذي يخلص به عن مكروه يتوجّه إليه" (التهانوي، 1996، ج2، ص1264). كأن يُقدَّم مالٌ أو سواه لإطلاق أسير؛ فـ"الفدية: الفداء.. يُقال فاديت الأسير وفاديت الأسارى.. ويقولون: فديته بأبي وأمّي، وفديته بمالي، كأنّه اشتريته وخلّصته به إذا لم يكن أسيرا، وإذا كان أسيرا مملوكا قلت: فاديتُه.. وإذا قلت فديت الأسير فهو أيضا جائزبمعنى فديته ممّا كان فيه؛ أي خلّصته منه، وفاديت أحسن في هذا المعنى. وقوله عزّ وجلّ: "وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ"؛ أي جعلنا الذبح فداء له وخلّصناه به من الذبح" (ابن منظور، د.ت، مج 5، ص 3366).

والفدية أيضا "ما يقي الإنسان بها نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها، ككفارة اليمين وكفارة الصوم نحو قوله تعالى: "فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ"" (سورة البقرة/196) (فدية، 1983، ج32، ص ص 59-60).

انظر:

·ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.

·التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج2، ص1253.

·فدية. (1983). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: طباعة ذات السلاسل. ج 32، ص ص 65-74.

البحث في الوسم
الفدية مفاهيم