أصالة الحديث النبوي مشكلة التزييف


فئة :  ترجمات

أصالة الحديث النبوي مشكلة التزييف

أصالة الحديث النبوي

مشكلة التزييف([1])

تأليف: أ. د. وائل ب. حلاق([2])

ترجمة: د. عبد الكريم محمد عبد الله الوظّاف([3])

1

المشكلة الأكثر محورية؛ المرتبطة بالحديث النبوي كانت، بلا شك، صحتها، وقد شغلت هذه القضية المتخصصين المسلمين منذ أوائل الفترة الكلاسيكية، واستمرت في جذب انتباه الباحثين الغربيين المكثف منذ منتصف القرن التاسع عشر. وكان غوستاف ويل Gustav Weil واحدًا من أولئك الأوائل، إن لم يكن الأول؛ الذين اقترحوا، في وقت مبكر من عام 1848، أن القسم الأعظم من الحديث يجب اعتباره زائفًا.([4]) وفي عام 1861، جادل ألويس سبرينجر Aloys Sprenger، في الواقع، في النقطة عينها.([5]) ولكن إيجناس جولدتسيهر Ignaz Goldziher هو الذي افتتح الدراسة النقدية لمصداقية الحديث النبوي، نظرًا لاهتمامه بالتطور المبكر للعقيدة واللاهوت الإسلامي، وخلص جولدتسيهر إلى أن الغالبية العظمى من الأحاديث النبوية لا تُشكل دليلًا على زمن النبي؛ الذي يدّعون أنهم ينتمون إليه، بل على فترات لاحقة.([6]) وتم أخذ نهج جولدتسيهر النقدي للحديث النبوي إلى أبعد من ذلك، وَصَقَلَه جوزيف شاخت Joseph Schacht، بالفعل، الذي أصرّ على أنه فيما يتعلق بقانونية الحديث النبوي، فلا بد من افتراض أنها وهمية حتى يثبت العكس.([7])

للاطلاع على الملف كاملا المرجو  الضغط هنا

([1]) هذه الدراسة، في الأصل، ورقة علمية تقدّم بها الأستاذ الدكتور/ وائل ب. حلاق في مؤتمر حول الحديث النبوي؛ عُقد في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن، 19 - 21 آذار/مارس 1998. وتم نشر هذه الورقة ضمن مجلة Studia Islamica، في عددها رقم 89، الصادر عام 1999، من الصفحة 75 – 90

([2]) الأستاذ الدكتور/ وائل حلاق (ولد 1955)، وهو باحث فلسطيني الأصل، كندي الجنسية، مسيحيّ الديانة، متخصص بالقانون وتأريخ الفكر الإسلامي، يعمل كأستاذ علوم اجتماعية في جامعة كولومبيا - قسم دراسات الشرق الأوسط. التحق، بعد حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة واشنطن، بمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة مكغيل، وعمل كأستاذ مساعد بالقانون الإسلامي عام 1985. نال درجة الأستاذية عام 1994

من أبرز منشوراته: تأريخ النظريات الفقهية في الإسلام (1997)؛ والسلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي (2001)؛ وتشكل الشريعة الإسلامية (2004)؛ ونشأة الفقه وتطوره (2005).

([3]) الدكتور/ عبد الكريم محمد عبد الله الوظّاف (ولد 1976)، يمني الجنسية، مسلم الديانة، متخصص في الفقه الإسلامي المقارن، خصوصًا، والدراسات الإسلامية، عمومًا، يعمل كأستاذ مساعد في الفقه الإسلامي المقارن في جامعة صنعاء، وفي جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا. التحق بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء بالدراسة النظامية في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وحصل على درجة البكالوريوس في الترجمة. لديه بحوث قيد النشر، ويهتم بالدراسات النقدية، وله اهتمام بالمذهب الزيدي. كل ما يُوضّع بين معقوفتين [ ] في المتن أو الهامش، فهو من إضافة المترجم.

وقد قدمتُ نسخةً سابقة من هذه الورقة في مؤتمر حول الحديث النبوي؛ عُقد في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن، 19 - 21 آذار/مارس 1998. وأود أن أشكر المشاركين الذين علّقوا على العرض الذي قدمته، ولا سيما م. قاسم زمان M. Qasim Zaman، ولورنس كونراد Lawrence Conrad، وهارالد موتسكي Harald Motzki.

([4]) تأريخ آل تشاليف.

Gescbicbte der Cbalipben, 5 vols. (Mannheim: Friedrich Bassermann, 1846-62), II, 289 ff.

([5]) حياة محمد وتعاليمه؛

Das Leben und die lebre des Mohammad, 3 vols. (Berlin: Nicholaische Verlagsbuchhandlung, 1861-5), III, lxxvii-civ;

وحول أصل تدوين السجلات التأريخية بين المسلمين، "مجلة الجمعية الآسيوية للبنغال"،

Journal of the Asiatic Society of the Bengal, 25 (1856): 303-29, 375-81

([6]) الدراسات الإسلامية؛

Muslim Studies, ed. S. M. Stern, trans. C. R. Barber and S. M. Stern, 2 vols. (London: George Allen and Unwin, 1971), II, 19, 89 ff.

وللحصول على ملخص لموقف جولدتسيهر، انظر: جيمس روبسون، "التقاليد الإسلامية: مسألة الأصالة".

James Robson, "Muslim Tradition: The Question of Authenticity," Memoirs and Proceedings, Manchester Literary and Philosophical Society, 93, 7 (195l·2): 84-102, at 94 ff.

([7]) أصول الفقه الإسلامي.

The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1950).

([8]) راجع هامش رقم، 19 أدناه.

([9]) الدراسات القرآنية: مصادر وطرق تفسير الكتاب المقدس.

Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1977).

([10]) العقيدة الإسلامية المبكرة: دراسة نقدية المصدر.

Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

([11]) دراسات في البرديات الأدبية العربية، 2: التعليقات القرآنية والتقاليد.

Studies in Arabic literary Papyri, II: Qur'anic Commentary and Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 1967), 7 ff.

([12]) تأريخ الأدب العربي، المجلد الأول، الدراسات القرآنية، الحديث، التأريخ، الفقه، العقائد، التصوف حتى 430 هـ.

Geschichte des arabischen Schrifttums, Band I: Qur'iinwissenschaften, Hadith, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik bis ca. 430 H. (Leiden: E. J. Brill, 1967), 53 ff.

([13]) حول أصول الفقه المحمدي لشاخت، (الرياض: جامعة الملك سعود، 1985)؛

ودراسات في منهج الحديث وآدابه.

Studies in Hadith Methodology and Literature (Repr., Indianapolis: American Trust Publications, 1992).

([14]) "مسألة التقديم الكتابي أو الشفهي للعلوم في الإسلام المبكر"، الإسلام، 62

"Die Frage der schriftlichen oder miindlichen Oberleiferung der Wissenschaften im friihen Islam," Der Islam, 62 (1985): 201-30

ولمزيد من المعلومات حول مسألة التقليد المكتوب أو الشفهي للعلوم في الإسلام؛ الإسلام، 66؛

"Weiteres zur Frage der schriftlichen oder miindlichen Oberlieferung der Wissenschaften im Islam; Der Islam, 66 (1989): 38-67

والمرجع: التوراة والأحاديث الشفهية: التقليد، الكاتب، التحرير، الإسلام، 66

"Munliche Thora und J: (adith: Oberlieferung, Schreiberbot, Redaktion", Der Islam, 66 (1989): 213-51

والمرجع: "الكتابة والنشر: حول استخدام الكتاب المقدس ووظيفته في القرون الإسلامية الأولى"، الإسلام، 69.

"Schreiben und Veroffentlichen: Zu Verwendung und Funktion der Schrift in den ersten islamischen Jahrhunderten", Der Islam, 69 (1992): 1-43

([15]) "دور التقليدية في الإسلام" مجلة الجمعية الشرقية الألمانية، 93؛

"Die Rolle des Traditionalismus im Islam", Zeitschrift der Deutschen Morgenliindiscben Gesellscbaft, 93 (1939): 1-32

وللحصول على ملخص لموقف فوك، انظر:

Robson, "Muslim Tradition", 96-8

([16]) بدايات الفقه الإسلامي: تطوره في مكة حتى منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي؛

Die Anfange der islamischen Jurisprudenz: lhre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2. /8. Jahrhunderts (Stuttgart: Franz Steiner, 1991);

وبحوث كوفاديس في الحديث النبوي. تحقيق نقدي مِن قِبل جي. اتش. أي. جاينوبيل: "نافع مولى ابن عمر وموقعه في روايات الحديث الإسلامي"، الإسلام، 73

"Quo vadis J: (adith-Forschung, Eine kritische Untersuchung von G. H. A. Juynboll: 'Nafi' the mawla of Ibn 'Umar, and his position in Muslim J: (adith Literature,'" Der Islam, 73 (1996): 4 0

ومرجع "مصنف عبد الرزاق الصنعاني كمصدر أصيل للأحاديث في القرن الأول الهجري"، مجلة دراسات الشرق الأدنى، 50

"The Musannaf of' Abd al-Razzaq al-a-n ani as a Source of Authentic Ahadith of the First Century A. H.", Journal of Near Eastern Studies, 50 (1991): 1-21

ومرجع "فقه الزُهري: مشكلة المصدر"، الإسلام، 68.

"Der Fiqh des Zuhri: Die Quellenproblematik", Der Islam, 68 (1991): 1-44

([17]) بالنسبة لموقف سانتيانا، انظر:

Robson, "Muslim Tradition", 95

([18]) الروايات الإسلامية: دراسات في التسلسل الزمني، المصدر والقوة للأحاديث المبكرة.

Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith

(Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

([19]) الإسلام؛

Islam (Chicago and London: University of Chicago Press, 1979), 43 ff.

والمنهجية الإسلامية في التأريخ.

Islamic Methodology in History (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 1-24, 27-82.

([20]) "الروايات الإسلامية"؛

"Muslim Tradition", 84-102;

و"الروايات: التحقيق والتصنيف"، العالم الإسلامي، 41

"Tradition: Investigation and Classification", Muslim World, 41 (1951): 98-112

والإسناد في الروايات الإسلامية.

"The isnad in Muslim Tradition·, Transactions of the Glasgow University Oriental Society, 15 (1953-4): 15-26.

([21]) من المُسلّم به أن عددًا من المؤرخين أخضعوا الحديث النبوي للجهاز التاريخي نفسه الذي طبقوه على أنواع أخرى من السرد التأريخي، وبالتالي التحايل على مسألة الأصالة تمامًا. وعلى الرغم من أن نهجهم، من الناحية العلمية، هو الرغبة، فإن المشكلة لا تزال، من الناحيتين النظرية والمعرفية، دون حل.

([22]) إن الأدبيات الثانوية التي تتناول مشكلة الأصالة هائلة. والمساهمين في المناقشة المذكورة في الحواشي رقم 1 – 17، هم، فقط، من بين الأكثر وضوحًا. وفي الغرب، هناك العديد ممن كتبوا عن المشكلة؛ وفي العالم الإسلامي، لا يمكن استنفاد قائمة المساهمين في هذا الموضوع، ونقاد نتائج المستشرقين. وحول المساهمين الإضافيين في النقاش، انظر:

James Robson, "Hadith", Encyclopedia of Islam, New Edition, III (Leiden: E. J. Brill, 1979), 28

([23]) ذكر أحد الفقهاء، على سبيل المثال، الأمر بعبارات لا لبس فيها: "الخبر إما تواتر أو آحاد، لا ثالث لهما". انظر: أحمد بن قاسم العبادي، الشرح الكبير على الورقات، تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع، مجلدان. (المدينة المنورة (؟): مؤسسة قرطبة، 1995)، 2: 403. ولاحظ فقيه آخر إلى أنه لا توجد (فئة) وسط بين الاثنين. انظر: محمد أمين أمير بادشاه، تيسير التحرير: شرح على كتاب التحرير، 3 مجلدات. (مكة: دار الباز، 1983)، 3: 37

([24]) علي بن عمر بن القصَّار، المقدمة في الأصول، تحقيق: محمد السليماني. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996)، ص 65 - 6، 69

([25]) محمد بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، مجلدان. (كلكتا: وليم ناسو ليز، 1862)، 2: 1463

([26]) بمعنى أن كل حالات الإرسال يجب أن تكون متطابقة في لغتهم (اللفظ). ومن هنا جاء اسم التواتر اللفظي؛ أي الذي يُطلق على هذا النوع من الأحاديث، لتمييزه عن التواتر المعنوي (سيتم مناقشته لاحقًا).

([27]) شهاب الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1973)، ص 349؛ ومحمد بن الحسين الفراء البغدادي، العدة في أصول الفقه، تحقيق: أحمد المباركي، 3 مجلدات. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400 هـ / 1980)، 3: 848

ووائل ب. حلاق، "حول الاستدلال الاستقرائي والاحتمالية واليقين في الفكر القانوني السني".

WB. Hallaq, "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought", in Nicholas Heer, ed., Islamic Law and jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J Ziadeh (Seattle and London: University of Washington Press, 1990): 10 ff.

وبرنارد فايس، "معرفة الماضي: نظرية التواتر عند الغزّالي"، 61

Bernard Weiss, "Knowledge of the Past: The Theory of Tawatur According to Ghazali'", 61 (198): 88 ff.

([28]) القرافي، الشرح، 349 – 50؛ ومحمد الأزميري، مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول، مجلدان. (اسطنبول: م. ب، 1884)، 2: 199

وفايس، "معرفة الماضي".

Weiss, "Knowledge of the Past", 88-9

([29]) العبادي، الشرح الكبير؛ 2: 392 - 3؛ وأبو بكر أحمد بن سهل السرخسي، المحرر في أصول الفقه، تحقيق: صرح بن عويضة، مجلدان. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)، 1: 213، 218 وما يليها.

([30]) وائل ب. حلاق، تأريخ النظريات الفقهية في الإسلام.

W. B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 37 ff.

إن المعرفة الفورية التي يُولِّدها التواتر في العقل تُلغي أي إمكانية للاستدلال، لأن المحسوس والحديث النبوي الأصلي (الأفعال والأقوال والتقريرات الضمنية، وما إلى ذلك) التي تدركها الحواس، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالفهم والإدراك الحسي للمستمع. وهكذا، فعندما يسمع المرء عددًا متواترًا من الأحاديث المتطابقة المنقولة، يُقال إن المعرفة التي تتراكم منها تحمل معها التجربة الأصلية الفعلية، كما لو كانت التجربة المباشرة للمستمع نفسه. انظر: أبو إسحاق الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن هيتو. (دمشق: دار الفكر، 1980)، ص 291، 293

(*) [الصواب، في رأيي، فيمن شهد أمرًا وكان حاضرًا أن يُطلق عليه كلمة شهيد، ومثناه شهيدان، وجمعه شهداء، وليس على ما جرت العادة في استخدام كلمة شاهد، وشاهدين، وشهود، واستنادي في ذلك (وهو قول أحد المفكرين المعاصرين) ما جاء في كتاب الله، في أكثر من آية؛ منها ما جاء في جريمة الزني: )وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً(، الآية: 4، سورة: النور، وما جاء في آية التداين: )وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ(، الآية: 282، سورة: البقرة]، المترجم.

([31]) أبو بكر الباقلاني، التمهيد، تحقيق: رتشرد يوسف مكارثي. (بيروت: المكتبة الشرقية، 1957)، ص 384؛ والقرافي، الشرح، ص 352؛ الفراء، العدة، 3: 856؛ وسيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 3 مجلدات. (القاهرة: مطبعة علي صُبيح، 1968)، 1: 230

([32]) الآمدي، الإحكام، 1: 229؛ وإمام الحرمين الجويني، البرهان، تحقيق: عبد العظيم ديب، مجلدان. (القاهرة: دار الأنصار، 1400 هـ / 1979)، 1: 569 - 70؛ والفراء، العدة، 3: 856 - 7.

([33]) الفراء، العدة، 3: 855؛ والقرافي، الشرح، ص 352؛ وموفق الدين ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: سيف الدين الكاتب. (بيروت: دار الكتاب العربي، 1472 هـ / 1952 م)، ص 89؛ وفخر الدين الرازي، لباب الاشارات. (القاهرة: مطبعة السعادة، 1355 هـ / 1936 م)، ص 27

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد المتواتر لم يكن، في الواقع، مسألة ذاتية، كما هو الحال بالنسبة للنظرية القانونية. فلقد اتفق مجتمع الفقهاء وعلماء الروايات، في هذا القدر الكبير من القضايا، على الأحاديث المتواترة، والتي لم تكن كذلك.

([34]) التهانوي، الكشاف. 2: 1463

([35]) العبادي، الشرح الكبير، 2: 404

([36]) اختلف الفقهاء في تفاصيل هذه التصنيفات. انظر: أمير بادشاه، التيسير، 3: 37. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحاديث، من نوع المشهور، تُعتبر زائفة مِن قِبل الرواة. ويُلاحِظ ابن الصلاح أن "هناك أحاديث مشهورة تدور عن رسول الله في الأسواق؛ ليس لها أصل". انظر له: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، تحقيق: عائشة عبد الرحمن. (القاهرة: دار المعارف، 1989)، ص 451

([37]) العبادي، الشرح الكبير، 2: 404

([38]) أمير بادشاه، التيسير، 3: 37

([39]) حول هذا الموضوع، انظر: وائل ب حلاق، "سلطة الإجماع السني"، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 18.

Wael B. Hallaq, "The Authoritativeness of Sunni Consensus", International Journal of Middle east Studies, 18 (1986): 427-54

([40]) الآمدي، الإحكام، 1: 232 - 3؛ وأبو الوليد بن خلف الباجي، المنهاج في ترتيب الحِجاج، تحقيق: عبد المجيد تركي (باريس: بول ڤوتنار، 1976)، ص 76؛ وحلاق، "الاستدلال الاستقرائي".

Hallaq, "Inductive Corroboration", 17 ff.

(*) [في الأصل استخدم كلمة girl، وفي رأيي أن الأنسب ذكر الجنس، وهو أنثى، لأنه محل المثال وأساسه، بدلًا من ترجمتها إلى فتاة، وهذا في سائر هذه السطور]، المترجم.

(**) [في الأصل استخدم كلمة boy، وفي رأيي أن الأنسب ذكر الجنس، وهو ذكر، لأنه محل المثال وأساسه، بدلًا من ترجمتها إلى فتى، وهذا في سائر هذه السطور]، المترجم.

([41]) نجم الدين سليمان الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله التركي، 3 مجلدات. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407 هـ / 1987 م)، 2: 112، 115 (خبر الواحد يحتمل الكذب)؛ وأبو عمرو ابن الصلاح. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخلط، تحقيق: موفق عبد القادر. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1404 هـ / 1984 م)، ص 85 (الظن قد يُخطئ)؛ وابن القصَّار، مقدمة، ص 110 (خبر الواحد... يجوز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب)؛ وأبو علي السرخسي، الأصول. (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982)، ص 269؛ "[الآحاد] فيه احتمال وشبهة".

([42]) السرخسي، المحرر، 1: 213 وما يليها.

([43]) والذي له موضوع مشترك "لن تجتمع أمتي، أبدًا، على ضلالة". انظر: حلاق، "في سلطة الإجماع السني".

Hallaq, "On the Authoritativeness of Sunni Consensus". 441 ff.

وينبغي لي أن أُشير إلى أن هذا الحديث لم يكن يعترف به جميع الفقهاء على أنه قادر على توليد اليقين. فعلى سبيل المثال، فقد رفضه فخر الدين الرازي والطوفي، باعتباره أقل من أن يكون مصدرًا بديهيًا، وبالتالي غير قادر على تبرير الإجماع، انظر كتابه: المحصول في علم الأصول، مجلدان. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1988)، ص 2: 47 – 8. وانظر، أيضًا، وائل ب. حلاق، القانون والنظرية القانونية في الإسلام الكلاسيكي والعصور الوسطى.

WB. Hallaq, Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam (Aldershot: Variorum, 1994), addendum to VIII.

([44]) باستثناء الأحاديث المتعلقة بسلطة الإجماع، فلا أعرف شيئًا آخر. انظر الملاحظة السابقة.

([45]) تُشير الأعمال المتعلقة بالحديث النبوي، باستمرار وبوضوح، إلى الفئات والمصطلحات المختلفة التي يستخدمها الفقهاء والمنظِّرون القانونيون. وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس بشكل كافٍ، يشير المنظِّرون إلى الحديث نفسه.

([46]) انظر: عبد الرحمن بن خلدون، المقدَّمة. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا تأريخ للطبعة)، ص 442، الذي يُجادل بأن الحديث؛ الذي يُشكل الجزء الأكبر من الكتب الستة، هو ذلك الذي يُلقي مطلب الأعمال الذي لا يمكن إنكاره، فإن اعتبار الأعمال مهم، أيضًا، من المنظور القانوني، ولكن المحدِّثون ركزوا عليه أكثر مما ركز عليه المنظِّرون القانونيون؛ الذين كانوا مهتمين أكثر بالجانب المعرفي من الحديث. انظر: العبادي، الشرح الكبير، 2: 405؛ والطوفي، الشرح، 2: 112، 114

([47]) ابن القصَّار، المقدَّمة، ص 67 - 8

([48]) ابن الصلاح، المقدمة، ص 169 – 70؛ والنواوي، التقريب، ص 23 - 4

([49]) ويُلاحِظ ابن خلدون أن كتابات ابن الصلاح، في الحديث، هي الأكثر موثوقية بين المؤلفين المسلمين (المتأخرين). انظر مقدمته، ص 443

([50]) ابن الصلاح، المقدمة، ص 453 - 4

([51]) من يجب تمييزه، هنا، عن المفتين، هم القضاة وغيرهم من أعضاء المهنة القانونية، الذين كان عليهم التعامل مع واقع الممارسة القضائية والمواجهة المباشرة. صحيح أن المقصد النهائي لأصول الفقه كان القانون في سياق اجتماعي، ولكن لكي يتم تفصيله كنظرية في القانون، فإن أصول الفقه قد أرسى لنفسه أساسًا وهيكلًا للفروق المعرفية التي يبدو أنها حجبت، إلى حد ما، الاهتمام الحقيقي بالواقع الاجتماعي للقانون.

([52]) راجع: الهامش رقم 43، أعلاه.

(*) [رأيت ترجمة كلمة divinely، إلى الرسولي، وليس إلى السماوي أو الإلهي (كما يذهب أحد المذكرين المعاصرين)، كون كل الملل والشرائع، سواءً كانت تعبد الأوثان أو للأصنام أو لله، بأية صورة تكون، أو غير ذلك، إنما هي في نظر معتنقيها لها قدسية وعلو؛ أي إنها سماوية، بينما الكلمة المناسبة لما أُصطلح عليه بالشرائع السماوية، تمييزًا عن غيرها، أن أٌسميها بالرسولية، أي التي جاءت بواسطة رسول، كموسى وعيسى ومحمد.]، المترجم.

([53]) العبادي، الشرح الكبير، 2: 405؛ والطوفي، الشرح، 2: 112، 114

([54]) الطوفي، الشرح، 2: 112

([55]) أقل ما يُعرف به الضعيف، شهرةً، السقيم. انظر: ابن الصلاح، المقدَّمة، ص 151 وما يليها؛ وجيمس روبسون، "أصناف من أحاديث الحسن"، مجلة الدراسات السامية، 6

James Rob­ son, "Varieties of the Hasan Tradition", journal of Semitic Studies, 6 (1961): 47-61. at 49.

([56]) محي الدين شرف الدين النواوي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، تحقيق: عبد الله البارودي. (بيروت: دار الجنان، 1986)، ص 26؛ وروبسون، "أصناف"؛

Robson, "Varieties", 48 ff.

وابن خلدون، المقدمة، ص 444

([57]) النواوي، التقريب، ص 24؛ ومسلم، الصحيح، 1: 30؛ والطوفي، الشرح، 2: 148

([58]) تقي الدين ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح، تحقيق: قحطان الدوري. (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1402 هـ / 1982 م)، ص 152؛ وابن الصلاح، المقدمة، ص 151، 152؛ والطوفي، الشرح، ص 148

([59]) ابن الصلاح، المقدمة، ص 169 – 70؛ والنووي، التقريب، ص 23 - 4

([60]) ابن دقيق العيد، الاقتراح، ص 162 – 3؛ والطوفي، الشرح، 2: 148

(*) جاءت عبارات الأصل غامضة، وغير دقيقة، فحاولت ترجمتها بما يُناسب، وأضفت ما بين المعقوفتين لمزيد من التوضيح في الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن.

([61]) ابن دقيق العيد، الاقتراح، ص 168؛ وابن الصلاح، المقدمة، ص 175

([62]) النواوي، التقريب، ص 21

([63]) النواوي، التقريب، ص 24؛ وسراج الدين البلقيني، محاسن الاصطلاح، مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: عائشة عبد الرحمن. (القاهرة: دار المعارف، 1989)، ص 171 - 2. وفي الواقع، فإن أمير بادشاه، تيسير التحرير، ص 37، ودون تمييز، يُشير، بشكلٍ عام، إلى أن الاحتمال هي وظيفة الصحيح والحسن.

([64]) [لم يُكتب في الأصل شيئًا في هذا الهامش. المترجم.]

([65]) ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم، ص 85 - 7

([66]) حلاق، في سلطة الإجماع السني.

Hallaq, "On the Authoritativeness of Sunni Consensus", 427-54

([67]) البلقيني، محاسن الإصلاح، ص 171 - 2

([68]) الدراسات الإسلامية،

Muslim Studies, 11, 236

والصفحات التالية حيث يؤيد تأكيده.

([69]) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. (صربيا: شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان، بلا تأريخ للطبعة)، ص 48

([70]) وينبغي أن لا يُعتبر ذلك مناقضًا لما أكده مِن قَبل بشأن وضع الصحيح. فالمعرفة التي يُولِّدها المتواتر، التي اتفق الجميع بشأنها، كانت من النوع المباشر. ومن ناحية أخرى، رأى أن الصحيح، الذي اتفق عليه كلٌ من البخاري ومسلم، كان قادرًا على تحقيق الواسطة والمعرفة المكتسبة.

([71]) المقدمة، ص 454

(*) [هكذا جاءت في الأصل بين معقوفتين].

([72]) المصدر السابق. محمد بن نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت، مطبوع مع مستصفى الغزّالي، مجلدان. (القاهرة: المطبعة العامرية، 1324 هـ / 1906 م) 2: 120

([73]) المقدمة، ص 454

([74]) فواتح الرحموت، 2: 120

([75]) مسلم الثبوت: شرح فواتح الرحموت، مطبوع مع مستصفى الغزّالي، مجلدان. (القاهرة: المطبعة العامرية، 1324 هـ / 1906 م) 2: 120 – 1، وانظر، أيضًا، الهامش رقم 36، أعلاه.

([76]) بل إن أحد الأحاديث التي عدّدها الأنصاري وابن عبد الشكور هو حديث المسح على الخفين (أي أن يمسح المرء قدميه بأيدي رطبة)، ويذهب عبد الوهاب بن نصر البغدادي إلى أنه من نوع المتواتر المعنوي. انظر كتابه: الإجماع، مطبوع مع ابن القصّار، مقدَّمة في الأصول، تحقيق: محمد السليماني. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996)، ص 276

([77]) النواوي، التقريب، ص 24 – 5؛ وابن دقيق العيد، الاقتراح، ص 168؛ والعبادي، الشرح الكبير، 2: 164؛ وجمال الدين يوسف المُزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار معروف، 35 مجلدًا. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985)، 1: 171. وانظر، أيضًا، نقد ابن أبي شامة لممارسات رفاقه الشافعيين الذين اتهمهم بتوظيف أحاديث الضعفاء في بناء الفقه. مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، طُبع في مجموع الرسائل (القاهرة: مطبعة كردستان، 1328 هـ / 1910 م)، ص 20 - 1، 36

([78]) وقد جمع السيوطي في كتابه "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة''، وهو اختصار كتابه "الفوائد المتكاثرة"، 88 حديثًا، زعم أن هذه الأحاديث قد رُويت من خلال عشر قنوات نقل أو أكثر. وباستثناء العنوان نفسه، فلا يوجد في أي مكانٍ في المخطوطة وصف لهذه الأحاديث بأنها متواترة. وتجدر الإشارة إلى أن السيوطي ضَمَّن، هنا، عددًا من العناصر التي تم رفضها، بوضوح مِن قِبل المحدِّثين المتميزين، باعتبارها لا تُلبي معايير التواتر. ويرى ابن الصلاح أن "الأفعال تُحكم بالنوايا"، واعتبر أن ذلك لا يكفي للحفاظ على التواتر في جميع المراحل. وعلى المنوال نفسه، فإن السيوطي ضَمَّن حديثين؛ الأول فيما يخص عدم قابلية الجماعة المسلمة للتفرق، والثاني مسح الخفين؛ اللذيّن كان يُعتبران من نوع التواتر المعنوي، لا اللفظي، راجع الهوامش 40 و70 و73، أعلاه. ومن الجدير بالذكر، أيضًا، أن أكثر من 50 من الأحاديث المدرجة في القائمة لها علاقة بالطقوس والمسائل المتعلقة بالعقيدة. انظر: قطف الأزهار، مخطوطة رقم 2889، قسم يهودا، مجموعة غاريت، جامعة برينستون. وأنا ممتن للسيدة آنالي بولز Annalee Pauls من مكتبات جامعة برينستون على مساعدتها الفورية، بشكل غير عادي، في توفير هذه المخطوطة لي.

([79]) انظر الهامش رقم 36، أعلاه.