التطوّر الدلالي للفظ الشريعة دراسة معجميّة


فئة :  مقالات

التطوّر الدلالي للفظ الشريعة دراسة معجميّة

 التطوّر الدلالي للفظ الشريعة

دراسة معجميّة([1])


ملخص:

إن دلالة الشريعة في بدايتها هي: "مَوضِع على شاطئ البحر، تشرع فيه الدّواب. وشرع إبله، وشرَّعها: أوردها شريعة الماء، فشربت، ولم يستق لها. وفي المثل: (أهون السقي التشريع)، وذلك لأن مَوْرد الإبل، إذا ورد بها الشريعة، لم يتعب في استقاء الماء لها، كما يتعب إذا كان الماء بعيدا"

هذه الدلالة انتقلت من " مجال البيئة البدوية" إلى مجالات أخرى؛ ففي مرحلة "وضع المصطلح" لمفهوم جديد، في مجال علمي جديد، اكتسب "مصطلح الشريعة" دلالات متعددة، في المعاجم الاصطلاحية "الفقهية" و"الأصولية" و"الكلامية"، بل أيضا في "المعجم السياسي والتاريخي". وهذه الورقة تُحاول رصد تطورات دلالة الشريعة، من خلال المعاجم اللغوية والاصطلاحية، مرتبة ترتيبا تاريخيا.

تمهيد:

تُعرّف الدِّراسة المعجمية "بدراسة معنى المُصطلح في المعاجم اللغوية، فالاصطلاحية، دراسةً تبتدئ من أقدمها، مُسجِّلة أهمّ ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجّلةً أهم ما أضاف؛ دراسةً تضع نصب عينيها علامَ مدار المادة اللغوية للمصطلح، ومن أيّ المعاني اللغوية أُخِذ المصطلح، وبأيّ الشروح شُرِح المصطلح؟"[2].

من خلال هذا التعريف، تتّضح العناصر الأساسية للدراسة المعجمية:

العنصر الأول: أنواعها:

الدراسة المعجمية على نوعين: دراسة معجمية لغوية، ودراسة معجمية اصطلاحية.

أ- الدراسة المعجمية اللغوية:

تعتمد هذه الدراسة على المصادر المعجمية اللغوية العامة؛ (معجم العين) للخليل الفراهيدي(ت175هـ)، (جمهرة اللغة) لابن دريد (ت 321هـ)، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ت 395هـ)، (أساس البلاغة) لجار الله الزمخشري (ت 538هـ)، (لسان العرب) لابن منظور (ت 711هـ)، (القاموس المحيط) للفيروز أبادي(ت 817هـ)، (تاج العروس من جواهر القاموس)، للشيخ مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية في القاهرة.

هذه الدراسة تُسجِّل أهمّ ما جاء في الأقدم، وتُسجِّل أهمّ ما أُضيف في الأحدث.

ب- الدراسة المعجمية الاصطلاحية:

تعتمد هذه الدراسة على المعاجم الاصطلاحية العامة والخاصة، ومن أشهرها: (المفردات في غريب القرآن) الأصبهاني (ت 502هـ)، (التعريفات) للجرجاني (ت816هـ)، (الكليات) للكفوي (ت 1094 هـ)، (كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم) للتهانوي (ت 1158هـ).

وهي، أيضاً، تُسجِّل أهمّ ما جاء في الأقدم، وتُسجِّل أهم ما أضيف في الأحدث.

العنصر الثاني: مدار المادة اللغوية للمصطلح:

مِن أهم المعاجم؛ التي تُعنَى بمدار المادة اللغوية، أو بالمعنى المحوري لكلّ الاشتقاقات المولدة من الجذر، أو المادة، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس. فمثلاً، يقول ابن فارس، في مادة "ش ر ع"، ما يلي: "الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيْءٌ يُفْتَحُ فِي امْتِدَادٍ يَكُونُ فِيهِ"[3]. فهذا الأصل يُلزم الباحث؛ إمّا أن يؤكّده، وإمّا أن يثبت أن المادة ترجع إلى أصلين أو أكثر، ولا يتحقّق ذلك إلا بدراسة جميع معاني الاشتقاقات المتولّدة من المادة.

العنصر الثالث: تحديد مأخذ المصطلح:

هذه المرحلة في الدراسة من أهمّ مراحل الدراسة المعجمية، لأنّها تُبيِّن، بدقّة، لحظة التطور الدلالي للمصطلح، وكيفية انتقاله من المعجم اللغوي العام إلى المعجم الاصطلاحي الخاص، مع بيان أوجه العلاقة، وأسباب هذا التطور.

ومن أمثلة هذا:

- من المجمل إلى المقيد.

- من الحقيقة إلى المجاز.

- من العبارة إلى الإشارة.

- من المنطوق إلى المفهوم[4].

المبحث الأول: المعنى المحوري لكل الألفاظ المشتقة من مادة (ش ر ع):

يَرجِع الباحثون في تبيُّن «المعنى المحوري» لكلّ الاشتقاقات، إلى معجم (مقاييس اللغة) لابن فارس.

أكّد ابن فارس أنّ المعنى المحوري لكلّ هذه الاشتقاقات، الذي يُعبِّر عنه بالأصل، هو: "الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيْءٌ يُفْتَحُ فِي امْتِدَادٍ يَكُونُ فِيهِ"[5].

تقتضي الدراسة المعجمية، في منهج الدراسة المصطلحية، أن يُثبِت الباحث هذا المعنى المحوري، الذي يقترحه ابن فارس، أو يؤكّد أكثر من معنى، وذلك بعرض وتصنيف كلّ معاني الاشتقاقات، واستخلاص المعنى الكلي أو المحوري[6]. وللوصول إلى ذلك، نقدّم هذه التفاصيل عبر الجدول الآتي:

الاشتقاق المعنى
شَرَع

- شَرَع: شَرَعَ الوارد الماء وشَرْعاً فهو شارع، والماء مشروع فيه إذا تناوله بفيه[7].

- شرَع إبِله، وشَرَّعَها: أوردهَا شريعةَ المَاء، فَشَرِبت، وَلم يستق لَهَا. وَفِي الْمثل: "أَهْون السَّقْي التَّشْرِيع". وَذَلِكَ لِأَن مورد الْإِبِل إِذا وردبهَا الشَّرِيعة، لم يتعب فِي استقاء[8].

- شَرَعَتِ الدَّوَابُّ فِي الْمَاءِ دَخَلَتْ[9].

- وَشَرَعْتُ الْإِبِلَ، إِذَا أَمْكَنْتَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ[10].

- شَرَع فلَان فِي كَذَا وَكَذَا، أَي أخذَ فِيهِ[11].

**********

- شَرَعَ بيَّنَ وأوضَحَ، مَأْخُوذ منشُرِع الإهابُ، إِذا شُقَّ وَلم يُزقَّقْ وَلم يُرجَّلْ. وَهَذِه ضروبٌ من السَّلخ مَعْرُوفَة، أوسعُها وأبيَنها الشَّرْع[12].

- شَرَعَ الْبَعِيرُ عُنُقَهُ. وَقَدْ مَدَّ شِرَاعَهُ، إِذَا رَفَعَ عُنُقَهُ[13].

- وقد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً؛ أي سنّ[14].

- وشَرَع الْبَاب وَالدَّار شُرُوعاً: أفْضى إِلَى الطَّرِيق[15].

- شرع الرِّماحُ: تَسَدّدَتْ[16].

- وشَرَعْتُ في هذا الأمر شُروعاً؛ أي خضت[17].

أشْرع

- أَشْرَعْتُ طَرِيقًا، إِذَا أَنْفَذْتَهُ وَفَتَحْتَهُ[18].

- أَشْرَعَ يدَه فِي المِطْهَرةِ إِذا أَدخَلَها فِيهَا إِشْراعاً[19].

شرَّع

وشَرّعْتُ السَّفينة تشريعاً: جعلت لها شِراعاً، وهو شيء يكون فوق خشبة كالملاءة الواسعة، تصفّقه الرياح فتمضي السفينة[20].

- وشرَّعت الشيء إذا رفعته جداً[21].

- وشرّعت اللحمة تشريعاً إذا قددتها طولاً، واحدتها: شريعة، وجمعُها: شرائع[22].

- وشَرَّعَ إبله: أوردهَا شريعةَ المَاء، فَشَرِبت، وَلم يستق لَهَا[23].

- شرَّع الْحَبْلَ: أنْشَطَه وأدخَلَ قُطْرَيْهِ في العُرْوَةِ[24]

- ودار شارعة، ومنزل شارع إذا كان قد شرع على طريق نافذ، والجميع: الشوارع[25].

- في الشّعر الشارع اسماً لمشرعة الماء[26]

- الشارع من الطَّرِيق: الَّذِي يشرع فِيهِ النَّاس عامّةً[27].

- الدَّار الشارعة: الَّتِي قد دنت من الطَّريق وقَرُبتْ من النَّاس. وَهَذَا كلُّه راجعٌ إِلَى شيءٍ وَاحِد، إِلَى القُرب من الشَّيْء والإشراف عَلَيْهِ.[28]

- والشارِعُ: العالِمُ الرَّبَّانِيُّ العامِلُ المُعَلِّمُ[29].

مشروع - الرِّماحُ: تَسَدّدَتْ، فهي شارِعَةٌ وشَوارِعُ، وشَرَعْناها وأشْرعْناها فهي مَشْروعَةٌ ومُشْرَعَةٌ[30].

الشرْع

- شَرَعَبيَّنَ وأوضَحَ، مَأْخُوذ منشُرِع الإهابُ، إِذا شُقَّ وَلم يُزقَّقْ وَلم يُرجَّلْ. وَهَذِه ضروبٌ من السَّلخ مَعْرُوفَة، أوسعُها وأبيَنها الشَّرْع[31].

- شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً، أي سن[32].

- وشرعت الدواب في الماء تَشْرَعُ شَرْعاً وشُروعاً، إذا دَخَلَتْ[33].

- والشَّرْع: نَهْجُ الطريقِ الْوَاضِح، يُقَال: شَرَعْتُ لَهُ طَرِيقاً[34].

- شَرْعك هذا: أي حسْبٌك[35].

[34]- تاج العروس، ج21، ص 269.

[35]- العين، ج1، ص 254.

الشريعة

- موضع على شاطئ البحر، أو في البحر، يُهَيَّأ لشُرْب الدَّوابِّ[36].

- وشَريعة النّهر ومَشْرَعَته: حَيْثُ ينحدر إِلَى المَاء مِنْهُ، وَمِنْه سُمّيت شَرِيعَة الدِّين إِنشَاءَ الله تَعَالَى؛ لِأَنَّهَا المَدْخَل إِلَيْهِ، وَهِي الشِّرْعَة أَيْضاً[37].

- والعربُ لَا تُسمِّيها شَرِيعَة حتّى يكون المَاء عِدّاً لَا انقطاعَ لَهُ، ويكونَ ظَاهراً مَعِيناً لَا يُستَقى مِنْهُ بالرِّشاء. وَإِذا كَانَ من مَاء السَّمَاء والأمطار فَهُوَ الكَرَع، وَقد أكرعوه إبلَهم فكرعتْ فِيهِ، وَقد سقَوها بالكَرَع[38].

- الشَّرِيعَةُ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الْمَاءَ. وَاشْتُقَّ مِنْ ذَلِكَ الشِّرْعَةُ فِي الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ[39].

مَشْرَعة - وشَريعة النّهر ومَشْرَعَته: حَيْثُ ينحدر إِلَى المَاء مِنْهُ، وَمِنْه سُمّيت شَرِيعَة الدِّين إِنشَاءَ الله تَعَالَى لِأَنَّهَا المَدْخَل إِلَيْهِ، وَهِي الشِّرْعَة أَيْضاً[40].

مُشْرَعة - أشرعت الرماح فهي مُشرعة[41].

التشريع

- وَسَقَى إبلَه التشريعَ، إِذا أوردهَا شِراعَ الماءَ، فَشَرِبت، وَلم يستقِ لَهَا. وَمثل من أمثالهم: أهوَنُ السَّقي التشريعُ[42].

الشِّرعة

- ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه[43].

- هذه شرعة ذاك: أي مِثله[44].

- ابتداء الطريق[45].

- حِبالة من العَقَب يُجعَل شَركاً يُصطاد بِهِ القطا. ويُجمع

- شِرَعاً[46].

- العادة[47].

الشِّراع

- الشراع: وهو شيء يكون فوق خشبة كالملاءة الواسعة، تصفّقه الرياح فتمضي السفينة[48].

- ورفع البعيرُ شِراعَهُ، أي: عُنُقَه[49].

شُروع - إبل شُروع إذا كانت تشرب[50].

شُرَّعٌ - وحيتان شُرَّعٌ: رافعة رؤوسها[51].

أشرعُ - ويقال: هذا أشر عُمن السَّهم، أيْ: أَنْفَذُ وأسرع[52].

الشِّرْع - الوتر[53].

الشَّراعة - الجرأة[54].

الشَّريع

- الرجل الشجاع[55].

- الكَتَّانُ وَهُوَ الأَبَقُ والزِّيرُ والرازِقيُّ[56].

- والشَّرِيعُ مِنَ اللِّيفِ: مَا اشتَدَّ شَوْكُه وصلَحَ لِغِلَظِه أَنْ يُخْرَزَ بِهِ[57].

الشَّرَّاعُ - الَّذِي يَبِيعُ الشَّريعَ، وَهُوَ الكتَّانُ الجَيِّدُ[58].

شِرَاعِيٌّ - رُمْحٌ شِرَاعِيٌّ، أَيْ طَوِيلٌ[59].

الأَشْرَعُ

- الأنف: الَّذِي امْتَدَّت أَرْنَبَتُه.

- السَّقائفُ[60].

الشِّراعية - الناقة الطويلة العنق[61].

شُراع - نبت[62].

شَرَعٌ - وَنَحْنُ فِي هَذَا شَرَعٌ سواءٌ أَي سواءٌ لَا يفوقُ بعضُنا بَعْضاً[63].

ويمكن تصنيف دلالات هذه المشتقات إلى مستويات ستّة:

المستوى الأول: اشتقاقات دلالتها النفاذ إلى الماء دون تعب:

(شرع، شارع، مشروع، شريعة، التشريع، شرّع، مَشرعة، شِراع)

كلّ هذه الاشتقاقات تستعمل في «مجال سقي الأنعام».

بعد أن ترعى الأنعام وتشبع، تأتي المهمّة الصعبة، وهي سقي الأنعام، لاسيّما إن كانت كثيرة، فأسهل طريقة للسقي شقّ طريق متّسع ممتدّ إلى نهر جارٍ، فَترْوي الأنْعامُ نفسَها بنفسِها.

إذاً، السقي، برمي الدلو في البئر، ثمّ رفع المياه، صعبٌ جداً، ولتسهيل السقي تُفتح «الشريعة»، وكلّ دابّة تروي نفسها بنفسها من نهر جارٍ، متجدد، طاهر، لا انقطاع له.

فنحن، هنا، نتحدث عن: (أسهل طريقة في السقي: التشريع).

المستوى الثاني: اشتقاقات دلالتها سلخ جلد الأنعام بسهولة عن لحمها:

(شَرع، الشرْع): هذه الاشتقاقات تستعمل في «مجال جِزارَة الأنعام»؛ فبعد ذبح الأنعام، تأتي المهمة الشاقة، وهي السّلخ؛ أي فصل الجلد عن اللحم، وأسهل طريقة هي الشَّرْع؛ أي شقّ ما بين الرجلين، ثم السلخ، وأصعبه التَّزْقيق (السلخ من القفا).

إذاً، (أسهل طريقة في السلخ الشّرْع).

المستوى الثالث: الاشتقاقات دلالته صناعة الرماح وتسديدها:

(شرَع، مَشروعة، مُشْرَعَةٌ، شارِعَةٌ، شَوارِعُ، أشرْع، شِراعي)

هذه الاشتقاقات ترتبط بـ«الرُّمح» سلاحاً حربياً، من الصناعة(وصانعه يسمّى «شِراعي») إلى التسديد والتصويب.

على مستوى تصنيع الرّمح، تنتقل، مثلاً، العصا العادية إلى سلاح حربي حادّ من رأسين، إذا صُوِّب تجاه الهدف، انطلق بسرعة وسهولة، وأصاب الهدف.

المستوى الرابع: اشتقاقات دلالتها رفع ثوب متّسع وسط السفينة لتمخر عباب البحر:

(شَرّعْتُ، تشريعاً، شِراعاً).

السفر عبر البحر صعب، ولا يمكن للمرء أن يُبحر بسهولة، وإن توافر المركب، لكنّ رفع «الشِّراع» يُسهِّل للمركب الانتقال عبر الأمواج بسرعة ويُسر، لاسيّما إذا كانت الرياح قويّة. وفي هذا السياق يمكن الحديث عن «شِراع» البعير؛ أي عنقه، فلا يمكن للبعير أن يُسرع ويركض بيُسر، إلا برفع عنقه. وربّما قد استعير «شِراع البعير» للدلالة على الثوب المتّسع الممتدّ المنتصب وسط السفينة، ومنه «الشِّراعية»، وهي الناقة الطويلة العنق.

المستوى الخامس: اشتقاقات دلالتها وصف لنوع من الطرقات:

(شرعت، الشارِع)

يقتضي اجتماع الناس، في منطقة جغرافيّة ما، هندسةَ ممرّاتِها، وأماكن السكن...، فليس كلّ الممرات؛ التي يسير فيها الناس ذهاباً وإيّاباً على درجة واحدة من السعة والامتداد، فالممرُّ الذي يتّصف بالسعة والامتداد الكبيرين، يسمى «الشارع العظيم»؛ لأنه يسهِّل حركة الناس في منطقة جغرافية معيّنة.

وسُمّي عالم الشريعة العامِل المُعلِّم بـ«الشارع» مجازاً، لأنّه قريب من الناس، ومنفتح على أسئلتهم الكثيرة.

وسميت الدار المطّلة على الشارع، بالدور الشارعة؛ لأنّها قريبة منه؛ أي على اتصال بجمهور الناس.

المستوى السادس: اشتقاقات دلالته تعني الابتداء والخوض:

(شَرَع، شَرَعْتُ، شُروعاً، أَشْرَعَ، شرَّع، الشِّرعة)

من أهم دلالة «شرع» الابتداء، أو ما عبر عنه ابن فارس بالفتح؛ أي أنّه قبل الفتح هناك غلق، وحبس...، فيأتي الفتح للانطلاق بكلّ سهولة ويسر، ولا يتحقّق ذلك إلا في طريق متّسع وممتد؛ لأنه قد يكون الفتح، لكن الطريق ضيّق، فيكون الفتح سبباً في خلق مشكلة، ولذلك لا يعقب الفتح إلا اليسر والسهولة في حيّزٍ يتّصف بالامتداد والاتساع.

فالشروع في العمل، هو خوض ودخول في عملٍ ما يتّضح للخائض فيه، أنه سيسلكه بيسر وسهولة.

استنتاج:

إنّ ما ذهب إليه ابن فارس، في تحديد المعنى المحوري، أو أصل كلّ الاشتقاقات، هو "شيء يفتح في امتداد يكون فيه"، تأكّد من خلال المستويات الستة، التي اختصرنا فيها كلّ دلالات أو معاني الاشتقاقات؛ فالنفاذ إلى الماء، وسلخ الجلد، وتسديد الرمح، ورفع الثوب وسط السفينة، والسير في الطريق العظيم، والخوض في العمل، كل هذه المعاني ترجع إلى معنى محوري كلّي هو الفتح والامتداد.

لكن اتضح لي، بعد هذا الجهد المتواضع -والله أعلم- أنّ هذه المستويات الستّة يتكرّر فيها معنى اليُسر والتيسير، فالفتح والامتداد انتقال من الحرج إلى اليُسر، فلولا الطريق المتّسع الممتد إلى الماء، لما ارتوت الدواب، ولولا سلخ الجلد من وسط الرجلين لكان السلخ من موضع آخر صعباً، ولولا رفع الثوب وسط السفينة لما مخرت السفينة عباب البحر، ولولا الطريق العظيم لتعطلت حركة الناس، ولو لم يكن العمل واضحاً وممتداً لكسل الناس عن خوضه.

إذاً، اليُسر والتيسير معنى أساسي، ولا يتحقّق إلا بالفتح والامتداد.

المبحث الثاني: مصطلح الشريعة ومأخذه من المعنى اللغوي:

يتَّضِح، من خلال عرض كلّ معاني الاشتقاقات، أنّ مصطلح الشريعة أُخِذ معناه في اللغة من معنى: "مَوْضِع على شاطئ البحر، أو في البحر، يُهَيَّأ لشُرْب الدَّوابِّ"[1]. والعرب لا تُسمّي الشريعة: "حتّى يكون المَاء عِدّاً لَا انقطاعَ لَهُ، ويكونَ ظَاهراً مَعِيناً لَا يُستَقى مِنْهُ بالرِّشاء. وَإِذا كَانَ من مَاء السَّمَاء والأمطار فَهُوَ الكَرَع، وَقد أكرعوه إبلَهم فكرعتْ فِيهِ، وَقد سقَوها بالكَرَع"[2]. ومن هذا المعنى اللغوي، اشْتُقَّت الشِّرْعَةُ فِي الدِّينِ، وَالشَّرِيعَةِ[3]؛ لِأَنَّهَا المَدْخَل إِلَيْهِ[4].

إذاً، يتّضح أنّ هناك انتقالاً دلالياً من عالم المحسوسات؛ أي "المكان الذي تشرب منه الدواب"، إلى عالم المعقولات؛ أي "الدين".

1- علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:

إذا كان الاصطلاح وضعاً؛ أي اتفاق جماعة علمية على وضع لفظ له معنى مخصوص، فما طرائق وضع المصطلح العلمي؟

تحدث الكثير من الباحثين في هذا الموضوع، حول طرائق توليد، أو وضع المصطلح، ومن هذه الطرائق: (الاشتقاق، المجاز، النحت، التوليد، القياس، التعريب، الترجمة، الاقتراض...)[5].

في حالة مصطلح الشريعة، وعلاقته بالمعنى اللغوي، سيتّضح جليّاً أنّ الذي اختار لفظ الشريعة بمعناه اللغوي، ونقله من «مجال دلالي» إلى «مجال دلالي» آخر. هذا النقل يتّسم بقصديّة معرفيّة واضحة.

وقبل أن نُدقِّق النظر في العلاقة بين اللغوي والاصطلاحي، لنصل إلى طريقة الوضع المختارة، يمكن عرض فقرة للراغب في مفرداته: "قال بعضهم: سمّيت الشَّرِيعَةُ شَرِيعَةً تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إنّ منشرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر. قال: وأعني بالرّيّ، ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى، فلمّا عرفت الله - تعالى - رُويت، بلا شرب وبالتّطهّر ما قال تعالى: ]إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[ [الأحزاب/ 33]".[6]

إذاً، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة حقيقة بمجاز[7]؛ أي انتقل المعنى الدلالي للشريعة من الحقيقة إلى المجاز.

- المعنى الذي وُضِع له بالأصالة لفظ الشريعة هو الطريق المؤدّي إلى شرب الدواب من الماء الجاري.

- المعنى الاصطلاحي المجازي هو الطريقة الإلهية، التي يُبشِّر بها نبيّ من الأنبياء في زمن ما، عبر الامتثال للأحكام الشرعية، بقصد تهذيب المكلّف في العاجل والآجل.

إذاً، العلاقة هي علاقة حقيقة بمجاز، فما وجه الشبه والاختلاف بينهما؟

وجه الشبه بينهما مايأتي:

- الطريقة المتّبعة.

- الطريقة لها مقاصد محدّدة.

- هذه الطريقة تتّصف بالامتداد، والاتساع، واليسر، كي يسلكها الجميع.

- شُبّهت أحكام الشريعة بالماء الجاري؛ أي أنّ وجه الشبه هو الطهارة، والارتواء، والتجدُّد.

وجه الاختلاف بينهما:

يتّضح أنّ الذي وضع مصطلح الشريعة؛ أي نقله من مجال «بيئة رعي الإبل» إلى مجال «تنظيم جماعة بشرية وفق قيم وقوانين معينة»، أخذ من المجال الأول معاني معيّنة، وترك أخرى، أخذ (الطريقة المتّسعة، والممتدّة، واليسيرة، التي تفسح للجميع الصفاء، والنقاء، والارتواء، والتجدد، والمقصدية)، وترك (ما له علاقة بمجال الرعي من سِيَّاقة قهرية للإبل إلى المشرعة لتشرب)، ليؤكّد أنّ الشريعة لا تسوق الإنسان كالإبل ليشرب قهراً؛ بل «أضاف» معنى جديداً هو الاختيار والحرية، شرطاً أساسياً في التكليف؛ أي لا قهر في الامتثال للشريعة طريقةً، وأحكاماً، ومقاصدَ، ليضع حداً بين الشريعة في «البيئة الحيوانية»، و«البيئة الإنسانية».

ثم، أيضاً، وإن كان يأخذ بالقصدية، فإنّه ميَّز بين قصدية الحيوان، حينما يسلك الشريعة، وبين قصدية الإنسان، الذي يمتثل للشريعة؛ فقصدية الأول أن يروي عطشه؛ أي الاستجابة لمعطى مادي غريزي، غير أن قصدية الثاني: نعم، الشريعة تحقّق له الاستجابة لمعطى مادي غريزي، لكنّها تهذّبه كي يصبح إنساناً في أبعاد المركبة الروحية، والعقلية، والوجدانية، والجمالية، وهذه إضافة جديدة إلى المعنى الأول.

خلاصة العلاقة أنّه لا فرقَ بين الشريعة في البيئة الحيوانية والإنسانية، إلا من جهة أن شريعة الإنسان تراعي حقه في الحرية والاختيار، عكس شريعة الحيوان الخاضعة لقوانين قهرية.

المبحث الثالث: تعريف لفظ الشريعة في المعاجم المصطلحية:

- (الفروق) للعسكري (395هـ):

- الشَّرِيعَة: هِيَ الطَّرِيقَة الْمَأْخُوذ فِيهَا إِلَى الشَّيْء[71].

- (مفردات الراغب) (502هـ):

- الشريعة: الطريقة الإلهية.

- الشريعة: ما قيّضه [الله للإنسان] من الدّين، وأمره به، ليتحرّاه اختياراً ممّا تختلف فيه الشّرائع، ويعترضه النّسخ[72].

- (التعريفات) للجرجاني (816هـ):

- الشريعة: من حيث إنّها تُطاع تُسمّى: ديناً، ومن حيث إنها تُجمع تسمى: ملّة، ومن حيث[73]إنها يُرجَع إليها تسمى: مذهباً[74].

- (الكليات) للكفوي (1094هـ):

- الشريعة: بيان الأحكام الشرعية.

- الشريعة: طَريقَة مَوْضُوعَة بِوَضْع إلهي ثَابت من نَبِي من الْأَنْبِيَاء.

- الشريعة: اسْم للْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة، الَّتِي يتهذب بهَا الْمُكَلف معاشاً ومعاداً، سَوَاء كَانَت منصوصة من الشَّارِع، أَم رَاجِعَة إِلَيْهِ.

- الشريعة: كلّ فعل، أَو ترك مَخْصُوص من نَبِي من الْأَنْبِيَاء صَرِيحاً، أَو دلالة.

- الشرع: عند السني ينشئ الأحكام الشرعية، وعند المعتزلي ورد مجيزاً لحكم العقل، ومُقرّراً لَهُلَا مُنشئاً.

- الشرعي: مَا لَا يسْتَند وضع الِاسْم لَهُ إِلَّا من الشَّرْع، كَالصَّلَاةِ ذَات الرُّكُوع وَالسُّجُود، وَقد يُطلق على الْمَنْدُوب والمباح.

- شريعة من قبلنا: مَا ثَبت بَقَاؤُهُ من شَرِيعَة من قبلنَا بالكتاب، أَو بقول الرَسُول، صَار شَرِيعَة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فَيلْزمهُ ويلزم أُمته على شَرِيعَته لَا على شَرِيعَة من قبلنَا[75].

- (الكشّاف) للتهانوي (1158هـ):

- الشريعة: ما شرع الله - تعالى - لعبادة من الأحكام، التي جاء بها نبي من الأنبياء(صلّى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم)، سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل، وتُسمّى فرعية وعملية، ودَوّن لها علم الفقه، أم بكيفية الاعتقاد، وتُسمّى أصلية واعتقادية، ودَوّن لها علم الكلام[76].

- الشرع: العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية يسمّى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يُسمّى علم التوحيد والصفات[77].

ويمكن تلخيص مضامين هذا التعريف فيما يأتي:

- الشريعة طريقة إلى مقاصد معيّنة.

- الشريعة مصدرها إلهيّ.

- الشريعة تفتح الاختيار للإنسان.

- الشريعة طاعة، مرجع، إجماع.

- موضوع الشريعة الأحكام الشرعية.

- الشريعة مصدرها إلهي، تراعي زمن ومكان بعثة النبي.

- الشريعة أحكام جزئية تقابلها الكلية، سواء كانت موجودة في النصوص، أم غير موجودة فيه، لكنّها ترجع إليه في الكليات.

- الشريعة ترتبط بنبيّ من الأنبياء بُعث في زمان ومكان محدّدين، أحكامها في النصوص، أو ترجع إليها في بُعدها الكلي.

- الشريعة تنشئ الأحكام.

- أحكام الشريعة يقرّرها العقل.

- الأفعال والأحكام لا تأخذ صفة الشرعيّ إلا إذا كانت تنتسب إلى الشريعة.

- الشريعة مخصوصة بنبيّ بُعث في زمان ومكان، موضوعها الأحكام العملية، والاعتقادية.

- الشريعة أحكام فرعية، وأحكام أصلية.

- الشريعة ترتبط بزمان ومكان بعثة نبي من الأنبياء، لكن بعض الأحكام تستمر، وإن تجدّد الأنبياء.

بالنظر إلى مضامين هذه التعريفات، نورد هذه الملاحظات:

- الملاحظة الأولى: كلّ مصطلح علميّ يُعرَّف حسب مجاله العلمي، ومصطلح الشريعة تتجاذبه، حسب التعريفات المعروضة، ثلاثة مجالات علمية غير متناقضة؛ بل هي متداخلة، بعضها يكمّل بعضها الآخر، وهي: (علم الكلام)، و(علم أصول الفقه)، و(علم الفقه)؛ فمثلاً، يُركّز علم الكلام على (الأحكام الاعتقادية في الشريعة)، ويُركز الفقه وأصوله على (الأحكام الفرعية العملية في الشريعة).

- الملاحظة الثانية: هناك اختلاف في بعض تفاصيل التعاريف، كالجدل القائم حول "النقل والعقل"، وعلاقتهما بالأحكام الشرعية، وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى المذهب الكلامي المعتمد، وهذا الموضوع تجاذبته الفرق الكلامية، وعلى رأسها (الأشاعرة) و(المعتزلة).

- الملاحظة الثالثة: من التعاريف من يتحدث عن الأحكام الشرعية وعلاقتها بالنصوص بشكل عام، ومنها من يتحدث بتفصيل عن نوعية الأحكام؛ أحكام منصوص عليها؛ أي لها دليل تفصيلي، وأحكام غير منصوص عليها؛ أي ليس لها دليل تفصيليّ؛ بل ترجع إلى كليّات النص ومقاصده.

- الملاحظة الرابعة: من التعريفات ما يشير إلى مسألة «النسخ»، لاسيّما في العلاقة بين شريعة أخرى، وما الذي أخذته الشريعة الجديدة؟ وما الذي تركته الشريعة الجديدة؟

- الملاحظة الخامسة: من التعاريف ما يؤكّد على عنصر التغيّر في الزمان والمكان؛ أي أنّ الشريعة ترتبط ببعثة نبي في زمان ما، ومكان ما، بمعنى أنّ الشريعة تضمُّ أحكاماً مُتغيّرة.

- الملاحظة السادسة: من التعريفات ما يؤكّد المصدر الإلهي للشريعة، بينما أخرى لا تشير إلى ذلك، بمعنى ما حدود الوضع الإلهي في الشريعة؟ وما حدود الوضع الإنساني في الشريعة؟

والخطاطة الآتية، تضع تركيباً مُجملاً لكلّ التعريفات:

خلاصات:

إنّ التطوّر الدلالي للفظ الشريعة مرَّ بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تطوّرت دلالته من المعنى الكلّي إلى معنى مرتبط بصيغة اشتقاقية، فالمعنى الكلّي العام: الفتح والامتداد المحقّقان لليسر، والصيغة الاشتقاقية للشريعة: معناها الطريق المؤدّي إلى مجرى الماء، فكان التطوّر بسبب الاشتقاق.

المرحلة الثانية: تطوّرت دلالات لفظ الشريعة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، فالأوّل هو الطريق المؤدّي إلى مجرى الماء، والثاني طريقة إلهيّة أوحي بها إلى نبيّ من الأنبياء، في زمنٍ ما، بقصد تهذيب المكلّف في العاجل والآجل، فكان سبب التطوّر الانتقال من الحقيقة إلى المجاز.

المرحلة الثالثة: تطوّرت دلالات لفظ الشريعة بسبب تعدّد المجالات العلمية؛ التي عرَّفت اللفظ، ومنها (علم الكلام، وأصول الفقه، وعلم الفقه).

يوضّح التطوّر الدلالي لمصطلح الشريعة أنّنا إزاء مصطلح يكتنز مفاهيم مركّبة تصل إلى حدّ التعقيد، ولذلك لا حوار علمياً جاد، إلا بتحديد المعنى المراد مناقشته للفظ الشريعة.

المصادر والمراجع:

المعاجم:

الترتيب تاريخي، الأقدم فالأقدم.

أ- اللغوية:

-          معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، المحقق د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء 8.

-          جمهرة اللغة، ابن دريد محمد بن الحسن (ت 321هـ)، المحقق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م، عدد الأجزاء 3.

-          تهذيب اللغة، الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد (ت 370هـ)، المحقّق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م، عدد الأجزاء 8.

-          معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، (ت 395هـ)، المحقق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، عدد الأجزاء 6.

-          تاج اللغة وصحاح العربيّة، الجوهري (ت400هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407 هـ‍/ 1987م، عدد الأجزاء6.

-          المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت458هـ)، المحقق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م، عدد الأجزاء11/10، مجلّد للفهارس.

-          أساس البلاغة، جار الله الزمخشري (ت 538هـ)، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998م، عدد الأجزاء2 .

-          مختار الصحاح، الرازي (ت 666هـ)، المحقّق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت- صيدا، الطبعة الخامسة، 1420هـ/1999م، عدد الأجزاء.1

-          لسان العرب، ابن منظور (ت 711هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ، عدد الأجزاء15.

-          القاموس المحيط، الفيروز آبادي (ت 817هـ)، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة الثامنة، 1426هـ - 2005م، عدد الأجزاء 1.

-          تاج العروس من جواهر القاموس، الشيخ مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، المحقق مجموعة من المحققين، دار الهداية.

دراسات مصطلحية:

-          مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب (البيان والتبين) للجاحظ، الشاهد البوشيخي، الطبعة الثانية، دار القلم للنشر والتوزيع، 1415هـ/ 1995م.

-           مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين، الشاهد البوشيخي، الطبعة الأولى، دار القلم للنشر والتوزيع، 1413هـ/ 1993م.

-           مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجني، لمحمد الأزهري، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1431هـ/ 2010م.

-          المعجم الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن جبل، الناشر مكتبة الآداب القاهرة، الطبعة الأولى، 2010م.

-          مفهوم الإجماع عند الشافعي، إدريس الفاسي الفهري، أطروحة دكتوراه غير مطبوعة.

-          نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، مطبعة أنفو- برانت، فاس، الطبعة الرابعة، 2002م.

ب- الاصطلاحية:

-          الفروق، العسكري (395هـ)، حقّقه وعلّق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، عدد الأجزاء 1.

-          المفردات في غريب القرآن، الأصبهاني (ت502هـ)، المحقق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية – دمشق/ بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ.

-          التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني(ت816هـ)، ضبطه وصحّحه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م، عدد الأجزاء 1.

-          الكليات، الكفوي (1094هـ)، المحقق عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، عدد الأجزاء 1.

-          كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي (1158هـ)، تقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، تحقيق د. علي دحروج، نقل النصّ الفارسي إلى العربية د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م، عدد الأجزاء.2 


([1]) ألقيت هذه الورقة في ندوة: "الشريعة في أفق إنساني: الثابت والمتحول؟"، المنعقدة بالرباط بتاريخ 11- 12 أبريل 2015، تنسيق: د. امحمد جبرون ود. صابر مولاي احمد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.

[2]- نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، ص 23/24.

[3]- المقاييس، ج 3، ص 262.

[4]- يُنظر: مفهوم الإجماع عند الشافعي، لإدريس الفاسي الفهري، ص 31/40. مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، للشاهد البوشيخي، ص 16. مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين، للشاهد البوشيخي، ص13. مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجني، لمحمد الأزهري، ص 53/69. ورقة بحثيّة من إعداد الأستاذين مصطفى اليعقوبي، وعبد الحفيظ الهاشمي، قُدِّمت في الدورة التدريبية الثالثة من تنظيم معهد الدراسات المصطلحية في فاس، في موضوع (الدراسة المعجمية للمصطلح) يومي 19 و20 شباط/ فبراير 2000م.

[5]- مقاييس اللغة، ج 3، ص 262.

[6]-ومن الأعمال العلمية المعاصرة في هذا المجال، كتاب: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد حسن جبل، انظر الصفحات: 1131-1134، بيان المعنى المحوري لمادة شرع.

[7]- العين، ج1، ص 252.

[8]- المحكم والمحيط الأعظم، ج1، ص 369.

[9]- مختار الصحاح، ج1، ص 136.

[10]- المقاييس، ج 3، ص 262.

[11]- تهذيب اللغة، ج1، ص 271.

[12]- المصدر نفسه، ج1، ص 271.

[13]- مقايسس اللغة، ج1، ص 263.

[14]- تاج اللغة، ج 3، ص 1236.

[15]- المحكم والمحيط الأعظم، ج1، ص 370.

[16]- القاموس المحيط، ج1، ص 732.

[17]- تاج اللغة، ج 3، ص 1236.

[18]- المقاييس، ج 3، ص 262.

[19]- لسان العرب، ج 8، ص 175.

[20]- العين، ج1، ص 255.

[21]- المصدر نفسه، ج1، ص 255.

[22]- المصدر نفسه، ج1، ص 255.

[23]- المحكم والمحيط الأعظم، ج1، ص 369.

[24]- القاموس المحيط، ج1، ص 733. 

[26]- العين، ج1، ص 253.

[27]- المصدر نفسه، ج1، ص 253.

[28]- تهذيب اللغة، ج1، ص 273.

[29]- المصدر نفسه، ج1، ص 273.

[30]- القاموس المحيط، ج1، ص 733.

[31]- تهذيب اللغة، ج1، ص 271.

[32]- تاج اللغة، ج3، ص 1236.

[33]- المصدر نفسه، ج3، ص 1236.

[36]- المصدر نفسه، ج1، ص 252 .

[37]- الجمهرة، ج2، ص 727.

[38]- تهذيب اللغة، ج1، ص 271.

[39]- مقاييس اللغة، ج3، ص 262.

[40]- الجمهرة، ج2، ص 727.

[41]- العين، ج1، ص 253.

[42]-الجمهرة، ج 2، ص 727.

[43]- العين، ج1، ص 252.

[44]- المصدر نفسه، ج1، ص 253.

[45]- لسان العرب، ج8، ص 176.

[46]- تهذيب اللغة، ج1، ص 272.

[47]- المحكم والمحيط الأعظم، ج1، ص 370.

[48]- العين، ج2، ص 254.

[49]- المصدر نفسه، ج2، ص 254.

[50]-المصدر نفسه، ج1، ص 253.

[51]- المصدر نفسه، ج2، ص 254.

[52]- المصدر نفسه، ج2، ص 255.

[53]- الجمهرة، ج2، ص 727.

[54]- تهذيب اللغة، ج1، ص 272.

[55]- المصدر نفسه، ج1، ص 272.

[56]- لسان العرب، ج8، ص 178.

[57]- المصدر نفسه، ج 8، ص 179.

[58]- لسان العرب، ج 8، ص 178.

[59]- مقاييس اللغة، ج 1، ص263.

[60]- لسان العرب، ج 8، ص 178.

[61]- المصدر نفسه، ج 8، ص 178.

[62]- المصدر نفسه، ج 8، ص 178.

[63]- المصدر نفسه، ج 8، ص 178.

[64]- العين، ج1، ص 252.

[65]- تهذيب اللغة، ج1، ص 271.

[66]- مقاييس اللغة، ج3، ص 262.

[67]- الجمهرة، ج2، ص727.

[68] - يُنظر: المصطلح العلمي في اللغة العربية، لرجاء وحيد دودري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1431هـ/ 2010م، 61/138.

[69]- مفردات الراغب، ج 1، ص ص 450/ 451.

[70]- يمكن اعتبار الدكتور عبد الوهاب المسيري من أهمّ الباحثين، الذين أوضحوا الدلالة المعرفيّة للمجاز، فهو لا يعدّه زخرفة لغوية؛ بل ينظر إليه باعتباره رؤية مركّبة للوجود، حيث ليس هناك من صيغة لغوية لها القدرة على استيعاب الوجود سوى المجاز. يُنظر كتابه: اللغة أو المجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، القاهرة – مصر، الطبعة الثانية، 1427هـ/2006م.

[71]- الفروق، ج 1، ص 222.

[72]- مفردات الراغب، ج 1، ص 450.

[73]- التعريفات، ج1، ص 105.

[74]- المصدر نفسه، ج1، ص 106.

[75]- ج 1، ص 524.

[76]- ج 1، ص 1018.

[77]- ج 1، ص 1019.