الشهادة


فئة :  مفاهيم

الشهادة

الشهادة لغة ترد في معنى الخبر القاطع، والحضور، والمعاينة، والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله. وقد تقاطعت هذه المعاني مع دلالات المصطلح في العرف الفقهي الإسلامي؛ فالشهادة مثلا إخبار بحق للغير على النفس، وهو معنى الإقرار، وإن انصرف المعنى أكثر إلى الإخبار بحقّ للغير على الغير في مجلس القضاء (شهادة، 1989، ج26،ص 215)، وهو موضوع تفصيل فقهي من حيث المعنى والحكم والشروط...وقد اعتبرها الفقهاء فرضا على الكفاية، وحجّة ثابتة مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ووضعوا لها من الأركان خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة (شهادة، 1989، ج26، ص 218).

ولها من الشروط نوعان: شروط تحمّل (كأن يكون الشاهد عاقلا فلا يصحّ تحمّلها من مجنون لاشتراط الفهم والضبط وآلتهما العقل)، وشروط أداء منها ما يتصل بالشاهد (البلوغ والعقل والحرية والبصر والعدالة..) ، ومنها ما يرجع إلى الشهادة نفسها (مثل اشتراط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدّعي أو نائبه، وأن تقدّم بلفظ الشهادة بأن يقول الشاهد: أشهد بكذا..) (شهادة، 1989، ج 26، ص 226).

انظر:

·شهادة. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج26، ص ص 214-253.

البحث في الوسم
الشهادة مفاهيم