المساواة في تقسيم ممتلكات الأسرة: بين تعاليم الفقهاء وأعراف المجتمع


فئة :  مقالات

المساواة في تقسيم ممتلكات الأسرة: بين تعاليم الفقهاء وأعراف المجتمع

المساواة في تقسيم ممتلكات الأسرة

بين تعاليم الفقهاء وأعراف المجتمع(1)

مقدمة

يعد الحديث عن تقسيم ممتلكات الأسرة بين النساء والرجال داخل العالم الإسلامي من المواضيع الصعبة، والأكثر إثارة للجدل والنقاش، بين الحركات الإصلاحية والنخب المثقفة والحركات النسائية، من جهة وبين حراس النص الديني ومؤسسة الفقيه من جهة أخرى؛ فالأمر يتعلق بموضوع محاط بالعديد من التصورات والمعتقدات التي ميزت علاقة الرجل بالمرأة منذ عصور قديمة.

ويأتي تناول مسألة توزيع ممتلكات الأسرة بين النساء والرجال في سياق واقع اجتماعي واقتصادي اتسم عبر الزمن بقيام المرأة بجهد في العمل؛ سواء داخل البيت وخارجه، وإعادة الإنتاج البيولوجي وتنشئة الاطفال[2]، في مقابل صمت المجتمعات الإسلامية على نشاطها، ومقاومة ولوجها للثروة الأسرية بشكل متساوٍ بينها وبين الرجل.

لقد كان للاتصال الثقافي مع الغرب خلال فترات الاستعمار، وتطور العلوم الاجتماعية ومنظومات حقوق الإنسان وقع كبير على النخب المثقفة بالعالم الإسلامي، حيث وجدت نفسها أمام نساء غربيات انخرطن في معظم مشاريع التطور الاجتماعي على المستوى العالمي، في مقابل بقاء المرأة في العالم الإسلامي حبيسة التقاليد والنصوص الشرعية، ومحكومة بإرث العادات والتقاليد. وعلى الرغم من كون انفتاح النخب المثقفة على هذا الواقع، والتعديل من نظرتهم إلى المرأة، إلا أن مطالب الحركة الإصلاحية خاصة الحركات النسائية والمنظمات الحقوقية، عموما ستواجه بشكل كبير بانغلاق مؤسسة الفقيه على نفسها رافضة لأية قراءة جديدة من شأنها أن تحقق مجتمعا متوازنا.

هكذا وجدت المرأة في العالم الإسلامي نفسها متساوية مع الرجل من حيث الواجبات الدينية، سواء تعلق الأمر بالجزاء أو العقاب، دون أن تنعكس هذه المساواة في باقي المجالات، حيث نقرأ في القرآن الكريم «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً[3]». إن هذه الممارسات التعبدية وما يترتب عنها من جزاء تبين أن المساواة هي الأصل، يقول[4] الله سبحانه وتعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»[5].

يمكن أن تلعب مؤسسة النوازل الفقهية دوراً أساسيا في الجواب عن العديد من القضايا المطروحة في باب الإرث، قياساً على مبدأ الكد والسعاية

في مقابل هذه المساواة هناك عدم التكافؤ في الولوج لثروة الأسرة، والذي يتجسد في اقتسام الإرث بين الرجل والمرأة بشكل غير عادل، الذي يستدل عليه الفقهاء بنص قرآني مجتزأ من مقصد المساواة الإسلامية: «للذكر مثل حظ الأنثيين»[6]، وبطريقة كهذه أعاق الفقهاء عدم تمكين المرأة من الولوج للثروة الأسرية بشكل متساو، وتظهر سلطة الفقيه هنا في تسربها إلى النص القانوني، الذي بدأ يتخلص تدريجيا، وبشكل محتشم من هذه السلطة، إذ يضمن الدستور المغربي لسنة 2011، الحق في الملكية لكل من الرجل والمرأة دون الدخول في قضايا شائكة مثل الإرث.[7]

ففي الوقت الذي يؤكد الفصل 19 من الدستور أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، نجد مدونة الأسرة وبالضبط في الكتاب السادس، تنص على أن المشرع المغربي يخضع الإرث إلى أحكام الشريعة الإسلامية[8]، وبناء على ما سبق نتساءل من خلال هذا المقال عن المنطق المتحكم في تقسيم ممتلكات الأسرة بين النساء والرجال.

تاريخ الأسرة والأساس الأنثروبولوجي لمشكلة الإرث:

لضبط مفهوم الإرث أو التركة، يجدر بنا تحديد مفهوم الأسرة، والذي كان يشير في الثقافات القديمة إلى مجموعة العبيد والخدم[9]، فهي مشتقة من فعل "أسر"؛ إذ كان الأسرى في القديم يكلفون برعي المواشي والعمل في الزراعة أو الصناعات اليدوية وفي خدمة البيوت، ومن التقاليد التي كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام، أن الأسيرات[10] يلحقن بنظام الأسرى أي العائلة، ويتم تزويجهن إلى رجال المجوعات التي أسرتهم[11]. بعد مدة زمنية سيصبح هذا المفهوم يشير إلى الجماعة البشرية، التي يسكن أعضاؤها في نفس الملكية[12]، ويعملون بشكل جماعي ويرتبطون بعلاقات جنسية بين البالغين مع وجود أبناء، إما عن طريق الإنجاب أو التبني.

إن اقتران مفهوم الأسرة بالأَسْرِ والعبودية، لا يقتصر على اللغة العربية وحدها، بل هو حاضر في العديد من اللغات؛ كالعبرية والسريانية والصينية[13] واللغة اللاتينية[14]، حيث ظل هذا المفهوم يتحكم في تشكل العلاقات بين الرجال والنساء، جاعلا من الأسرة مؤسسة لانتقال القيم التربوية، وتشكل الهويات وانتقال الإرث الأسري سواء منه المعنوي مثل المعتقدات أو المادي.

وعليه، فالتعامل مع أفراد الأسرة هو تعامل الأب / الرب/ السيد مع العبيد، ومن هنا بات منطق الاستعباد هو المتحكم في العلاقات الأسرية؛ فالنساء والأطفال والفقراء[15] يشكلون طبقة عبيد، يشتغلون وينتجون دون أن يكون لهم الحق في الولوج للثروة ووسائل الإنتاج.

تعمل المؤسسة الأسرية على تكريس الهوية النفسية الاجتماعية للأفراد، وتسهر على انتقال الممتلكات من جيل إلى جيل، ويعد الاسم أول إرث يرثه الطفل أو الطفلة من الأسرة. وساهمت منذ أمد بعيد مؤسسات أخرى في ضبط انتقال ممتلكات الأسرة بين الأجيال، مثل المجتمعات المحلية، والمعبد، والكنسية، ومؤسسة الفقية مع الإسلام.

لقد طرح انتقال ممتلكات الأسرة من جيل إلى جيل إشكالية عميقة منذ القدم؛ ففي مصر القديمة خضع إلى العرف، حيث لم يكن هناك أي تشريع يذكر، غير أن ما ميز هذا الانتقال كونه كان متقاربا بين الأبناء دون حرمان الإناث.[16] كما خضع توزيع ممتلكات الأسرة في الحضارة المصرية القديمة إلى منطق رياضي، حيث كان ينتقل إلى الأبناء والإخوة والأخوات والزوجات، بعد أن يتم خصم الهبات والوصايا، وكان للثلث قيمة أساسية في انتقال الممتلكات بين الزوج والزوجة.[17]

لم يستمر انتقال ممتلكات الأسرة بنفس الوتيرة، بل عرف تغيرا في مراحل أخرى من حضارة مصر القديمة، حيث كانت الأسرة تفوت كل ممتلكاتها إلى الابن الأكبر، بعد ذلك تم الوقوف على مراحل كانت ممتلكات الزوج تنتقل إلى الأبناء الذكور فيما تنتقل ممتلكات الزوجة إلى البنات.[18]

لقد ظلت المجتمعات العربية قبل الإسلام محافظة على العديد من السمات النفسية والثقافية والاجتماعية، والتي ميزت النظام البطريكي، الذي يجعل من الأب إلها تنتظم حوله العائلة، في إطار علاقات عمودية؛ أي بين حاكم/ الأب ومحكومين/ الزوجة والأبناء، مما يؤسس لعلاقات غير متكافئة ومفروضة ترتكز على العادة والإكراه.

عجز الإسلام عن تفتيت النظام الأبوي وعلاقاته الداخلية، بل وفر له تربة صالحة لإنتاج مجتمع طبقي[19]، شكلت فيه النساء والأطفال والفقراء الطبقة الكادحة، ففي المغرب ظلت النساء عبر التاريخ تقمن بأعمال الرعي والزراعة والحصاد والتذرية وجمع الزرع وقطف الفواكه والغلل[20]، إلى جانب اشتغالها في البيت، حيث هي من يسهر على إعداد الخبز وسقي الماء وجمع الحطب والاعتناء بالدواب[21]، ويساعدها في ذلك الأطفال أو العبيد، الذين أخذوا في ما بعد صيغة "الخماس / إخماسن".[22]

أسلمة البطرياركا واختلال تقسيم التركة

إن أعضاء المجتمع الإسلامي يمثلون امتدادا للمجتمع البطريكي، وبالتالي ظلت الديناميات القبلية هي المتحكمة في الدعوة الإسلامية وفي بناء الدولة. وعليه، فالإسلام لم يسع إلى بناء الدولة المدنية، بل أسلم النظام البطرياركي، مما جعل تقسيم ممتلكات الأسرة، يشكل استمرارا لثقافة هذا المجتمع ويؤسس لتفاوت طبقي مرئي بين النساء[23] والرجال، هكذا رفضت مؤسسة الفقية اجتهادا في توزيع الإرث، رغم مبدأ المساواة الذي يطفح به القرآن، بل اعتمدت هذه المؤسسة منطقا توزيعيا طبقيا، بات معه مفهوم الإرث أو التركة؛ هي مجموع ما يتركه الميت من مال وحقوق مالية، لمن يستحقها شرعا، بعد تحقق موت الهالك.[24]

إن تبني الإسلام لمنطق رياضي[25] في توزيع التركة وتخصيصه للمرأة بنصيب محدد حسب الحالة التي هي عليها (الأم، الأخت، الزوجة، الجدة)، جعل الكثير من علماء الإسلام، يدافعون عن نصيب المرأة، كون الإسلام كرمها وجعل لها نصيبا من تركة الأسرة أو العائلة الكبيرة في وقت كانت لا ترث فيه شيئا.

وذهب آخرون إلى كون توريث المرأة، حتى لو أن نصيبها أقل من نصيب الرجل، فهذا تكريم لها وليس بتفضيل للرجل عن المرأة، بقدر ما أن الأمر يرتبط بالقوامة؛ أي إن الرجل ينفق على المرأة وهو الذي يعول الأسرة وحده[26]، في ما يرى البعض أن المرأة ترث في بعض الحالات أكثر من الرجل.[27]

وتمثل النصوص القرآنية الخاصة بتقسيم تركة الأسرة بعد تأكيد وفاة الهالك، سندا للتشريع وخاصة الآية الكريمة: "للذكر مثل حظ الأنثيين"[28]، والتي شكلت محور نقاش كبير بين علماء الإسلام والمفكرين، غير أن التحولات التي عرفتها الأسرة بالمجتمع المغربي أو في العالم الإسلامي، تقتضي بناء مشروع سياسي إصلاحي يطمح لتغيير وضعية المرأة وتمكينها من الولوج للملكية والثروة بشكل متساو مع الرجل.

يمثل التشريع الإسلامي الخاص بالإرث في كل جزئياته[29] منظومة متشكلة من ثقافة وقيم وأخلاق المجتمع البطرياركي، الذي يتأسس على الفوارق الطبقية وغياب العقل، هكذا يصبح هَمُّ علماء الإسلام هو البحث عن مطابقة ما بين الأفكار التي يتأسس عليها المشروع السياسي والتشريعي والدين الذي يستمد روحه من "حاكمية الله" وسلطان الفقيه، في غياب أي اعتبارات للتغيرات الاجتماعية، التي عرفتها المؤسسة الأسرية في ضوء ما توصلت إليه سوسيولوجيا الأسرة.

إن تيه علماء الإسلام وسط جزئيات التشريع الخاص بتقسيم التركة، وما وضعه المشرع من أحكام لضبط انتقال الثروة بين الأجيال، يخفي من جهة الطابع الأسطوري لهذا التقسيم الفقهي الدقيق، ومن جهة أخرى يخفي الطابع المثالي للأسرة "المسلمة"، والتي صارت عبارة عن خرافة كامنة في المخيال المثالي الذي بناه الإسلام، والذي يتأسس على قاعدة مفادها أن نشاط المرأة، ينبغي أن يكون بالمجال الداخلي للأسرة، لأنها أميرة مملكة البيت، لذلك لا يمكن التعويل على مساهمتها الاقتصادية في تحقيق الثروة، وهو ما انعكس سلبا على وضعية المرأة، حيث إن النساء هن الأكثر تعرضا للهشاشة والفقر، خاصة بالوسط القروي.[30]

إضافة إلى ماسبق، يخفي هذا الطرح ما هو أعظم، ويتعلق الأمر بالروح الطبقية للإسلام، حيث نجد مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، تنص على أن الزوجة هي مجرد راعية ومؤتمنة على مال بيتها[31]، ويتجلى ذلك من خلال الحديث النبوي، الذي رواه أبي داود، حيث قال، إن امرأة جليلة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بايع النساء، قائلة: "يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأرى فيه أزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرطب تأكلنه وتهدينه"، وهذا دليل على أنه لا حق للنساء في أموال أزواجهن[32]، وتنطوي هذه الواقعة على تفضيل الذكر عن الأنثى بحكم الوظائف التي تؤهله للقيادة والسيطرة، والتي رسخها المجتمع البطرياركي، وهو ما يترجمه أحمد أبو الضياف في رسالته، كون تفضيل الرجل عن المرأة، إشكالية ترتبط بالخلق، فحواء خلقت من آدم، وبالتالي آدم هو الأصل وحواء الفرع والأصل أفضل من الفرع.[33]

العرف ومقاومة تعاليم المؤسسة الفقهية:

نموذج تقسيم ممتلكات الأسرة بسوس

ظلت مناقشة تقسيم ممتلكات الأسرة بين النساء والرجال من اختصاص الفقهاء والمجتمع المحلي؛ فالفقهاء ظلوا حريصين على تطبيق أحكام الشرع، كما حددتها النصوص القرآنية والاجتهادات الفقهية ونصوص مدونة الأسرة الجديدة، وهو ما أعطى لتقسيم ممتلكات الأسرة بين النساء والرجال غطاء إلهيا، محددا من الخلق في حين تسخر المجتمعات المحلية العرف الذي يقصي المرأة من الميراث في مناطق جغرافية[34]، وينصفها في مناطق جغرافية أخرى مثل منطقة سوس.[35]

عرف المجال العلمي صمتا معرفيا حول هذا الموضوع؛ فباسثناء بعض الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية المحدودة، وكذلك النوازل الفقهية التي قاربت هذا الموضوع، لا نكاد نعثر على أي مؤشرات تثبت أن تحولا معرفيا قد حصل في هذا المجال.[36] وبالرغم من وجود بعض العقود، التي تحصن حق النساء، إلا أن تقسيم الأرض تعترضه بعض الصعوبات المرتبطة بالعرف والشرع، خاصة بين الإخوة، أثناء المطالبة بالحصول على نصيب الأم، وبين الأخوات والإخوة غير الأشقاء.[37]

وتشكل العقود الشرعية والنوازل الفقهية، والتي تمحورت حول قضايا الإرث ذات الصلة بين الجنسين وحول العلاقة بين الأطفال وبين الآباء والأجداد، قاعدة أساسية يمكن الاشتغال عليها لفهم المنطق المقاوم للتوزيع البطرياركي، المسنود فقهيا لممتلكات الأسرة بين الرجال والنساء.

غير أن ما ميز هذه النوازل الفقهية كونها لم تعالج القضايا المطروحة بين العائلات الممتدة أو بين الوحدات القرابية، بقدر ما عالجت علاقات قائمة أساسا بين أسر نووية[38]، وفي أغلب الحالات بين أعضاء هاته الأخيرة، مما صار معه حضور المرأة وأخواتها وجداتها باديا للعيان وملفتا للانتباه[39]؛ وهو ما يفرض على الباحث في السوسيولوجيا التعرض للبحث والتنقيب في هذا الموضوع.

إن المشاركة الفعلية للمرأة في الاقتصاد المنزلي، تستدعي من المشرع تمكينها من الولوج للملكية ولوسائل الإنتاج بكيفية متساوية مع الرجل، على اعتبار أن النص الشرعي لتوزيع الممتلكات الأسرية بين النساء والرجال، لم يخضع للاجتهاد، مما يؤدي إلى استمرار التناقض بين مؤسسة الفقه، والواقع الذي بات يعج بأدوار متعددة للمرأة، حيث اقتحمت مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية وبلغت أرقى درجات التعليم والتكوين.[40]

تثبت النوازل الفقهية والعقود المترتبة عن تدبير ثروة الأسرة وضمان ولوج النساء للثروة ولوسائل الإنتاج[41]، مقاومة النساء منذ عقود للهيمنة البترياركية ونزوعهن إلى فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، كما تقر هذه النوازل رغبة النساء في أن تعترف الجماعة بملكيتهن ووضعيتهن الاجتماعية، ويتعلق الأمر بنوع من التفاوض بين النساء والرجال داخل المؤسسة الأسرية بهدف تحصين قانوني لحق النساء في الملكية.[42]

تغيير الأحكام المرتبطة بالإرث، لن يضر الإسلام في شيء، بل سوف يكون منسجماً مع مقاصده

وقد دفع العرف بمنطقة سوس الشرع إلى الاعتراف بمساهمة النساء الفعلية في تحصيل موارد الأسرة، وضمان وسائل عيشها، وهو ما جعل العديد من الفقهاء يجنحون إلى إقرار العرف كأصل لحماية المرأة، ويأتي في هذا الاطار عرف الكد والسعاية كعرف محلي شمولي، نطاق تطبيقه يشمل كافة السعاة المشاركين في تنمية ثروة الأسرة من دون تمييز بين ذكر وأنثى، ولا بين الزوج أو زوجته، ولا بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخته ولا بين الأقارب، فكل من سعى وكد يأخذ حقه بمقدار مساهمته وسعيه، كما أن الشرط الوحيد للاستفادة من الثروة، هو الانتماء إلى الأسرة والمساهمة في تنمية أموالها وثروتها.[43]

تحولات الأسرة المغربية والحاجة إلى تطوير أعراف المساواة

لقد بات من الصعب اليوم تحديد مفهوم للأسرة، أكثر من أي وقت مضى، نظرا للتحولات العميقة[44] التي مست بنيتها ووظائفها، وغيرت أدوار أعضائها، كما تضاعفت أنواع البنيات الأسرية[45] في المجتمع المغربي، ونشوء علاقات جديدة. جاءت هذه التحولات في سياق تحولات عرفها المغرب على المستوى الديموغرافي والاقتصادي[46]، وتصاعد وتيرة الهجرة، من الأوساط القروية في اتجاه المجالات الحضرية، نتيجة الجفاف وتراجع قيمة العمل الفلاحي أمام أزمة أفرزتها سياسة التقويم الهيكلي.

تأتي هذه التحولات في ظل مجتمع مغربي، بدأ ينفتح على نماذج جديدة من الاستهلاك، وتدخل الدولة بشكل أكبر في المجال الأسري، مع تحول الأسرة من وحدة إنتاجية إلى وحدة إستهلاكية، مما ساهم في تفكك الملكية الجماعية، وانخراط كبير للنساء في سوق الشغل[47]، هذه التحولات المتسارعة، ساهمت في خلق تناقض صارخ بين قانون تعاليم المؤسسة الفقهية والواقع.

إن تنوع البنيات الأسرية (ménages) في المجتمع المغربي، والتي بلغت 282 نوعا من الأسرة ذات البنيات المركبة، [48] يكشف نهاية العائلة المثالية، والتي يفرضها الشرع والقانون، لأنها لا تتطابق وواقع حال الأسرة بالمجتمع المغربي[49]. وإذا كانت التغيرات البنيوية والوظيفية، التي تعيشها الأسر المغربية، تفرض تحقيق توازن أسروي جديد[50]، فلا بد من ضرورة إدخال إصلاحات على السياسات الشرعية، لما فيها من إمكانيات لتطوير الأحكام بما يناسب وضع الأسر المغربية اليوم.

إن الهوية الاقتصادية للنساء أصبحت بارزة للعيان، حيث صار الاقتصاد الأسري يتغذى نقدا من الأنشطة النسوية المدرة للدخل ومن العمل المأجور، غير أن جماعة الرجال لازالت تحتكر الملكية ووسائل الإنتاج، بالرغم من تفكك العائلة الكبيرة، سواء على مستوى السكن أو العمل أو الملكية[51]، ومساواة المرأة مع الرجل في حقل الإنتاج وفي تحمل المسؤولية وتوفير الموارد للأسرة، إلا أن المشرع لازال يفرض على المجتمع "الأسرة الخرافة".

إن نظام الإرث الإسلامي، والذي يخول للمرأة نسبة الثمن أو الربع من متخلف زوجها الهالك[52]، حسب ما إذا كان لها ذرية أم لا، يدفع المرأة في كثير من الأحيان وخاصة إذا كانت عاقرا، إلى مقاومة "الأسرة الخرافة"، وذلك عبر الكد والسعي لتوفير الموارد المنزلية وخلق رصيد من الممتلكات، بعد ذلك تلجأ إلى المطالبة بحقها في الثروة باسم الجهد المبذول، حتى يكون لها نصيب من الملكية، ما يعني الحاجة إلى أعراف مساواتية جديدة، في وقت فشلت فيه المؤسسة الفقهية في تحقيق مقصد المساواة.

خاتمة

ينبغي التعاطي مع مسألة المساواة في الارث بين المرأة والرجل من منظور اجتماعي- سياسي، أعني بذلك أن فرض "الأسرة الخرافة" بقوة الشرع والقانون على المجتمع المغربي، الذي بات يعرف تنوعا على مستوى البنيات الأسرية، هو نابع من خلفية بطريركية، كما أن فرض نظام الإرث الإسلامي المشبع بالثقافة الرجولية، هو نتيجة الاهتمام بجزئيات الشريعة، وما وضعه المشرع من أحكام في غياب معرفة تامة بأحوال الأسر المغربية.

إن بقاء هذه الأحكام، والتي تجعل من المرأة الحلقة الضعيفة في الولوج للملكية، مشروطة ببقاء تلك الأحوال التي كانت تسود في بيئة شبه الجزيرة العربية. وأعتقد أن مؤسسة النوازل الفقهية يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في الجواب عن العديد من القضايا المطروحة في باب الإرث، قياسا على مبدأ الكد والسعاية.

أعتقد أن تغيير الأحكام المرتبطة بالإرث، لن يضر الإسلام في شيء[53]، بل سوف يكون منسجما مع مقاصده[54]، حيث إن مساواة المرأة بالرجل نظرا لما باتت تقوم به من كد وسعاية، سوف يحفظ جوهر الإسلام، والمتمثل في القيم الكبرى، والتي تتجسد في الأخلاق والعدل والمساواة، ويجد هذا الطرح سنده في كون الإسلام غير ممثل في القرآن الكريم وحده، بل يعد الإسلام رسالة سماوية ذات أفق إنساني جوهرها العدل.

 

المراجع:

-     أقصري، ثرية. عمل المرأة: في الميدان العام وأملاك الأسرة وداخل المنزل، في الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مطبعة أنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى، 2009

-     المملكة المغربية. منظمة العمل الدولية، مذكرة تركيبية، النساء في سوق الشغل بالمغرب: مشاركة ضعيفة وهشاشة قوية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أغسطس (آب) 2014

-         الهراس، المختار. «المرأة والملكية في أنجرة إبان فترة الاستعمار» مقاربات، "نساء قرويات"، سلسلة باشراف عائشة بلعربي، نشر الفنك، 1996

-         الشنوفي، منصف... رسالة أحمد أبي الضياف في المرأة، حوليات الجامعة التونسية، 1968، العدد 5

-         المحمدي. أوفاق عرفية وثائق حول أيت باعمران (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2017

-     الفاخوري، إدريس. «وضعية المرأة العاملة بين الخطاب الشرعي والنص القانوني والواقع ا لاجتماعي» الأسرة والمواطنة، جمعية شمل، أعمال ندوة، الرباط 22-23 مارس (آذار) 2002، منشورات شمل، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2002

-     المزكلدي، عمر. حق الكد والسعاية: محاولة في التأصيل، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين، القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2005- 2006

-         المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، مطبعة دار النشر المغربية، 2006

-     الحمامي، عبد الرزاق. المرأة، المرأة في الحركة الإصلاحية: من الطاهر حداد إلى زين العابدين بن علي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام، 2003

-         بركات، حليم. المجتمع العربي في القرن العشرين، بحث في تغير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة، الطبعة الأولى، بيروت 2000

-         حركات، إبراهيم. السياسة والمجتمع في العصر السعدي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1987

-         دستور 2011 الفصل 19

-         صالح، عبد العزيز. الأسرة المصرية في عصورها القديمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1988

-         قرآن كريم، سورة الأحزاب، الآية 35

-         قرآن كريم، سورة النحل، الآية 97

-         قرآن كريم، سورة النساء، الآية 11

-     مدونة الأسرة الجديدة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004

-         محمود محمد علي، العسوي. الأسرة في المجتمع المصري القديم، وزارة الثقافة والآثار القومي، الإدارة العامة للثقافة، المكتبة الثقافية، (44)، 1961

-     مولاي ارشيد، عبد الرزاق. حول بحث فريدة بناني «تقسيم العمل بين الزوجين في ضوء القانون المغربي والفقه الاسلامي/ الجنس معيارا» أبحاث، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 30، السنة العاشرة، شتاء 1993

-      CERED, Famille à Fès: changement ou continuité ? Les réseaux de solidarités familiales, Rabat, 1991.

-      Déchaux, Jean-Hugues. Sociologie de la famille, Ed, La découverte, Paris, 2007-2009

-      Jamous, Raymond. Honneur et Baraka, les structures sociales traditionnelles dans le Rif, Editions de la Maison

-      Teulon, Frédéric. Sociologie et histoire sociale, Presses Universitaires de France, Puf, 1eme Edition 1996


 

[1] نشر هذا المقال في مجلة ذوات الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، عدد 53

[2] المختار، الهراس. «المرأة والملكية في أنجرة إبان فترة الاستعمار» مقاربات، "نساء قرويات"، سلسلة باشراف عائشة بلعربي، نشر الفنك، 1996، ص 9

[3] قرآن كريم، سورة الاحزاب، الآية 35

[4] مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن، وصبر عليهن، واتقى الله فيهن، دخل الجنة" وفي حديث آخر "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين.. وضم أصابعه".

[5] قرآن كريم، سورة النحل، الآية 97

[6] قرآن كريم، سورة النساء، الآية 11

[7] انظر دستور 2011 الفصل 19

[8] مدونة الأسرة الجديدة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 74-87

[9] Frédéric, Teulon. Sociologie et histoire sociale, Presses Universitaires de France, Puf, 1eme Edition 1996, P 128

[10] في تقديرنا أن حجاب المرأة وعزلها عن العالم الخارجي هو آت من مرجعية قديمة ضاربة في عمق التاريخ والتي تتعامل مع المرأة كأسيرة، أما تفضيل الرجل عن المرأة على مستوى الارث أو إقصاؤها من الملكية ووسائل الإنتاج فهو نابع من كون مرجعية تأسيس الأسرة كانت قائمة على الاستعباد، وبالتالي فقد طلت خاضعة للسيد.

[11] حليم، بركات. المجتمع العربي في القرن العشرين، بحث في تغير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة، الطبعة الأولى، بيروت 2000، ص 357

[12] Frédéric, Teulon. Op. Cit , P 128

[13] حليم، بركات. مرجع سبق ذكره، ص 357

[14] «Le Mot latin Familia, dérivé de famulus (serviteur) a tout d’abord désigné l’ensemble des esclaves et des serviteurs» Frédéric, Teulon. Op. Cit , P 128

[15] في تقديرنا أن الأب هو مثابة الإله، وبالتالي فالزوجة والأبناء هم عبيد لهذا الأب ويحق له التصرف فيهم وفي مالهم، وهو من يتحكم في توزيع الأدوار.

[16] عبد العزيز، صالح. الأسرة المصرية في عصورها القديمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1988، ص 126

[17] نفس المرجع السابق ذكره، ص 126

[18] نفس المرجع السابق ذكره، ص 127

[19] حليم، بركات. مرجع سبق ذكره، ص 22

[20] إبراهيم، حركات. السياسة والمجتمع في العصر السعدي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1987، ص 250

[21] نفس المرجع السابق ذكره، ص 250

[22] Raymond, Jamous. Honneur et Baraka, les structures sociales traditionnelles dans le Rif, Editions de la Maison des sciences de l’Homme, Paris, 1981, P 137

[23] تذهب بعض الكتابات إلى كون الإسلام أقر للأخت نصف ما يرثه الأخ الذكر، لأن الشريعة الإسلامية لا تطالب المرأة بشيء من المهر أو النفقة سواء عند أو أثناء الزواج أو الطلاق، وإنما أوجبها على الرجل، فالمهر حق خالص لها ولا دخل للأب فيه ولا للزوج، والرجل مطالب بأن ينفق عليها، سواء كانت فتاة أو متزوجة، حتى وإن كانت غنية وغير محتاجة، فمن العدل أن يكون للرجل ضعف ما ترثه المرأة، لأنه مطالب بالإنفاق. انظر في هذا الاتجاه: شيماء، فلاح إبراهيم. «المفاضلة بين الرجل والمرأة في الإسلام» مجلة التراث العلمي العربي، العدد الثالث، 2015، ص 130 / أعتقد أن هذا الطرح هو مجانب للصحة لأن في الإنفاق على ا لمرأة تكريس للعبودية وللتبعية، ففي النظام البطرياركي، يتم استعباد النساء عبر الفروق الطبقية، فإعطاء النقود يكرس علاقة العبد والسيد.

[24] المدونة الجديدة للأسرة، مرجع سبق ذكره، ص 74

[25]ميز الإسلام بين أربعة أصناف من الورثة، حيث هناك ورثة بالفرض، والفرض هو سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، ثم يأتي الوارث بالتعصيب فقط، هي أن يأخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض، أما الصنف الثالث فهو الوارث بالفرض والتعصيب جمعا، ويحدث هذا إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو في حالة وجوده ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. أما الصنف الرابع، فيتعلق الأمر بالوارث بالفرض والتعصيب فردا. وتبنى الإسلام قسمة رياضية للتركة بين الورثة، هكذا؛ نجد أن الزوج يرث نصف تركة الزوجة في غياب فرع يرثها، سواء كان ذكر ا أو أنثى، وكذلك البنت ترث النصف شريطة انفرادها عن ولد صلب ذكرا كان أو أنثى، أيضا بنت الابن ترث النصف شريطة انفرادها عن ولد الصلب كان ذكر أو أنثى وعن ولد الابن في درجاتها. بعد ذلك تأتي الأخت الشقيقة، والتي ترث النصف، شريطة انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وكذلك أخت الأب ترث النصف، شريطة انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة. يأتي في المرتبة الثانية الوارثون للربع وهم إثنان، الزوج إذا وجد فرع زارث للزوجة ثم الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث. وفي المرتبة الثالثة يأتي الوارث بالثمن وهي الزوجة في حالة إذا كان للزوج فرع وارث، بعد ذلك يأتي أصحاب الثلثين في المرتبة الرابعة وهم أربعة: إثنان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن ثم بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما والشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث، والأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقين. أما في المرتبة الخامسة أصحاب الثلث، وهم ثلاثة: الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا، ثم المتعدد الأخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب الابن وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، ثم الجد إن كان مع الإخوة وكان الثلث أحظى له. لم يقف التشريع الإسلامي عند هذا الحد، بل هناك الوارثون للسدس من ثروة الهالك والوارثون بالتعصيب والحجب.

[26] الحداد الطاهر، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، (تقديم محمد الحداد) دار الكتاب المصري/ دار الكتاب اللبناني، 2011

[27] تذهب بعض الدراسات إلى كون النساء يرثن بعدد أكبر من الرجل في حالة الميراث بالفرض، حيث عدد الورثة بالفرض إثنى عشر، أربعة رجال وثمانية نساء، انظر في هذا الاتجاه: ساعد، تبينات. ميراث المرأة مقارنة بميراث الرجل: دراسة فقهية، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر، للعلوم الاسلامية، قسطنطينة، الجزائر، 2014، ص، 371

[28] قرآن كريم، سورة النساء، الآية 11

[29] أعني هنا كل القسمات المتعلقة بالإرث، سواء أصحاب النصف أو الثلثين أو الثلث أو الربع أو الثمن أو السدس وما إلى ذلك.

[30] المملكة المغربية. منظمة العمل الدولية، مذكرة تركيبية، النساء في سوق الشغل بالمغرب: مشاركة ضعيفة وهشاشة قوية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، غشت 2014، ص 1

[31] ثرية، أقصري. عمل المرأة: في الميدان العام وأملاك الأسرة وداخل المنزل، في الفقه الاسلامي والقانون المغربي، مطبعة أنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى، 2009، ص 5

[32] ثرية، أقصري. مرجع سبق ذكره، ص 5

[33] منصف، الشنوفي. رسالة أحمد أبي الضياف في المرأة، حوليات الجامعة التونسية، 1968، العدد 5، ص 49-109

[34] محمود محمد علي، العسوي. الأسرة في المجتمع المصري القديم، وزارة الثقافة والآثار القومي، الإدارة العامة للثقافة، المكتبة الثقافية، (44)، 1961، ص 92

[35] يمثل تنظيم حياة القبائل الأمازيغية بموجب أعراف أحد مظاهر ثقافتها، غير أن قبائل سوس ودرعة وفكيك تميزت بتدوين أوفاق عرفية تلتزم سائر فرق القبيلة بالعمل بموجبها في تسوية الجرائم والجنح والمخالفات التي قد تنشأ في القبيلة، انظر في هذا الباب: علي، المحمدي. أوفاق عرفية وثائق حول أيت باعمران (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2017، ص 11

[36] المختار، الهراس. مرجع سبق ذكره، ص 13

[37] Raymond, Jamous. Op. Cit ; P 128

[38] المختار، الهراس. مرجع سبق ذكره، ص 13

[39] نفس المرجع السابق ذكره، ص 13

[40] إدريس، الفاخوري. «وضعية المرأة العاملة بين الخطاب الشرعي والنص القانوني والواقع ا لاجتماعي» الأسرة والمواطنة، جمعية شمل، أعمال ندوة، الرباط 22-23 مارس 2002، منشورات شمل، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2002، ص 49

[41] المختار، الهراس. مرجع سبق ذكره، ص 13

[42] المرجع السابق نفسه، ص 13

[43] عمر، المزكلدي. حق الكد والسعاية: محاولة في التأصيل، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين، القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2005-2006، ص 18

[44] Jean-Hugues Déchaux. Sociologie de la famille, Ed, La découverte, Paris, 2007-2009, P 3

[45] تطورت الأسرة المغربية، على مستوى بنيتها، حيث أضحت أكثر تنوعا مع ميلها نحو نموذج الأسرة النووية كوحدة إحصائية، وقد بينت معطيات معطيات البحث الوطني وجود 282 نوعا من الأسرة ذات البنيات المركبة، من بينها 183 أسرة تتميز بتساكن ثلاثة أجيال على الأقل، انظر في هذا الباب: المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، مطبعة دار النشر المغربية، 2006، ص، 36

[46] CERED, Famille à Fès: changement ou continuité ? Les réseaux de solidarités familiales, Rabat, 1991, P 13

[47] CERED, Famille à Fès: changement ou continuité ? Op. Cit, P 1

[48] تقرير الخمسينية، مطبعة دار النشر المغربية، 2006، ص 36

[49] عبد الرزاق، مولاي ارشيد. حول بحث فريدة بناني «تقسيم العمل بين الزوجين في ضوء القانون المغربي والفقه الإسلامي/ الجنس معيارا» أبحاث، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 30، السنة العاشرة، شتاء 1993، ص 107

[50] المرجع السابق ذكره، ص 107

[51] المختار، الهراس. مرجع سبق ذكره، ص 13

[52] المختار، الهراس. مرجع سبق ذكره، ص 13

[53] الحمامي، عبد الرزاق. المرأة، المرأة في الحركة الإصلاحية: من الطاهر حداد إلى زين العابدين بن علي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام، 2003، ص 60

[54] نفس المرجع السابق ذكره، ص 60