ميراث المرأة في الشريعة والمجتمع


فئة :  مقالات

ميراث المرأة في الشريعة والمجتمع

طُرحت قضيّة المساواة بين ميراث المرأة والرجل في تونس مباشرة بعد الاستقلال وقبل إصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة. وقد أعاد نائب في البرلمان التونسيّ طرحها للنقاش منذ أيّام سعيًا إلى المصادقة على قانون يشرّع تلك المساواة ويقنّنها، وبدأت بعض الأصوات المنادية بالمساواة أو المتمسّكة بحرفيّة النصّ القرآني تستأنف صراعًا تأويليًّا يسعى فيه كلّ فريق إلى الإقناع بوجاهة أطروحته. ولذلك فقد كان هدفنا من خلال هذا المقال إثارة المسألة من وجهة نظر علميّة لا تنتصر إلى أطروحة فريق على حساب الآخر، وإنّما تحاول تقديم موقف كلّ طرف وحججه التي اعتمدها من أجل الدفاع عن وجهة نظره.

1- الموقف الأوّل: وللذكر مثل حظّ الأنثيين:

إنّ الناظر إلى تفسير الآية الحادية عشرة من سورة النساء التي تعطي الذكر مثل حظّ الأنثيين ليلحظ شبه إجماع بين المفسّرين على أنّ مفهوم التوصية ليس من قبيل الرأي القابل للنقض لأنّه يعتبر أمرًا إلهيًّا، فقد اعتبر الطبري (ت 310هـ) أنّ معنى الآية "يوصيكم الله": يعهد إليكم ربكم إذا مات الميّت منكم وخلّف أولادًا ذكورًا وإناثًا، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين، ويذكر الطبري أنّ من أسباب نزول هذه الآية أنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يقسمون من ميراث الميّت لأحد من ورثته بعده، ممّن كان لا يلاقي العدوّ ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم. وكانوا يخصّون المقاتلة دون الذرّية... وقال آخرون بل نزل ذلك من أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصيّة، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية."[1] ويرى الطبرسي (ت 548هـ) وهو مفسّر شيعيّ أنّ معنى يوصيكم "يأمركم ويفرض عليكم، لأنّ الوصيّة منه تعالى أمر وفرض."[2] ويستدل على المعنى بالآية "ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ذلكم وصّاكم به."[3]

وقد حاول الزّمخشري (ت 538هـ) انطلاقًا من وجهة نظر اعتزاليّة طرح سؤال العدل في هذه الآية التي تمنح الذكر مثل حظّ الأنثيين فقال: "فإن قلت: هلاّ قيل للأنثيين مثل حظّ الذكر أو للأنثى نصف حظّ الذكر؟ قلت: ليبدأ ببيان حظّ الذكر لفضله كما ضوعف حظّه لذلك. ولأنّ قوله الذكر مثل حظّ الأنثيين قصد إلى بيان فضل الذكر، وقولك: للأنثيين مثل حظّ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى، وما كان قصد إلى بيان فضله كان أدلّ على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه، ولأنّهم كانوا يورّثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية."[4] واعتبر القشيري (ت 465هـ) وهو من المتصوّفة أنّ الوصيّة بمعنى الأمر، واعتبر أنّه لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها ولعجزها عن الحراك، ولكنّ حكمه سبحانه غير معلّل."[5] وقد قدّم الرازي (ت 606هـ) صورة عن واقع الميراث قبل الإسلام فأقرّ أنّ "أهل الجاهليّة كانوا يتوارثون بشيئين: أحدهما: النسب، والآخر للعهد، أمّا النسب فهو ما كانوا يورثون الصّغار ولا الإناث، وإنّما كانوا يورثون من الأقارب الرّجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة، وأمّا العهد فمن وجهين: الأول: الحلف، كان الرجل في الجاهليّة يقول لغيره: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني أرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فإن تعاهدوا على هذا الوجه فأيّهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميّت، والثاني: التبنّي، فإنّ الرجل منهم كان يتبنّى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه، وهذا التبنيّ نوع من أنواع المعاهدة، ولمّا بعث الله محمّدًا ﷺ تركهم في أوّل الأمر على ما كانوا عليه في الجاهليّة."[6]

اعتبر القشيري أنّ الوصيّة بمعنى الأمر، واعتبر أنّه لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها ولعجزها عن الحراك، ولكنّ حكمه سبحانه غير معلّل  

لقد كانت الآيات التي ضبطت ميراث الأنثى صريحة في تعبيرها عن نصيبها وهو نصف حظّ الذكر من الأبناء، وقد أشاد المفسّرون بقيمتها في سياق مقارنتهم بنظم التوريث في الجاهليّة واعتبروا ذلك ضربًا من المساواة. ولكن كيف برّر المؤمنون بقداسة الأحكام القرآنيّة من المتأخرين تلك القسمة ومنح الرّجل ضعف حظّ الأنثى؟

اعتبر الشيخ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام أنّ "لله حكمة عظيمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث، وحكمة الله قد جهلها الملاحدة الذين ينادون بتسوية المرأة بالرجل في الميراث."[7] وحجّته أنّ من يساوي في الميراث ضالّ، لأنّ "الذكورة في نظره كمال خلقيّ وقوّة طبيعيّة وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقيّ وضعف طبيعيّ كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلاّ مكابر في المحسوس، ومن الأدلّة على أفضليّة الذكر على الأنثى أنّ المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأولّ، فأصلها جزء منه، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد لأنّ الرجل مترقّب للنقص دائمًا بالإنفاق على نسائه، وبذل المهور لهنّ، والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقّبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها، وإيثار مترقّب النقص دائمًا على مترقّب الزيادة دائمًا لجبر بعض نقصه المترقّب حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلاّ من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي."[8] ويبرّر أفضليّة الرجل على المرأة بأنّه المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، فقد خصّه الله بالرّسالة والنبوّة والخلافة دونها وملّكه الطلاق دونها، وجعله الوالي في النكاح، وجعل انتساب الأولاد إليه لا لها، وجعل شهادته في الأمور بشهادة امرأتين.[9]

هذا المنطق التبريري، هو خطاب تأويليّ يجعل من القوامة عامدًا أساسيّاً لاستئثار الرجل بضعف نصيب المرأة، وهو يعتمد مبرّرين أساسيين الأول اقتصادي، يجعل الميراث منسجمًا مع الإنتاج، والثاني أسطوريّ قائم على أسطورة خلق حوّاء من ضلع آدم الأعوج، وتلك أسطورة دعّمت بنيان الفحولة وأوجدت له قصصًا لتفسيره وتأصيله. وإذا علمنا أنّ التفسير الأسطوري وفق المنطق الأنتروبولوجيّ هو محاولة لفهم الكون أدركنا أنّه ينطق بمفردات الواقع ولا يمكن له أن يعارضه في هذا المقام، بل هو يبرّره ويعطيه قوّة الخارق والعجيب حتّى يضفي الشرعيّة على سيادة الرجل في الأسرة والمجتمع. أمّا إذا اعتمدنا المنطق الاقتصاديّ فيمكن انطلاقًا من التبرير ذاته أن نسقط حقّ القوامة إذا تحوّلت المرأة إلى عنصر منتج يشارك الرجل في نفقات الأسرة، وتخلّى المجتمع عن عادة المهر، وصارت الأسرة بناءً مشتركًا بين الذكر والأنثى، وهو أمر صار واقعًا، وبذلك تصير المبرّرات التي قدّمها الشيخ ليؤوّل حكمة الله في الميراث هي ذاتها المبررات التي تسوّغ وفق منطقه هو، تغيير المنابات بتحوّل الطاقات الإنتاجيّة وتغيّر مراكز القوى الاقتصاديّة داخل الأسرة. أمّا الناطقون بحرفيّة النصّ المقدّس فسيؤوّل الأمر في نظرهم بأنّ ما ورد نصّه صريحًا في القرآن ولم ينسخ بآية فهو من حدود الله التي لا يجوز للتأويل أن يقربها، وندخل بذلك دائرة الصراع التاريخيّ بين النقل والعقل، ويكون حينئذ نقض الأحكام الصريحة ضربًا من الكفر والقول على الله بما لا يعلم الإنسان. فقد اعتُبر القول بالمساواة في الإرث كفرًا لا لبس فيه. أمّا ما ذكره المؤوّل عن استئثار الرّجل بالنبوّة والخلافة والنسب وحقّ الطلاق والشهادة فتلك نتائج وضع عاشته المرأة في القديم وليس سببًا له.

ويبرّر بعضهم الآخر منح المرأة نصف حظّ الذكر بأنّ المرأة مكفيّة المؤونة والحاجة. فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب، والمرأة لا تكلّف بالإنفاق على أحد، بخلاف الرّجل فإنّه مكلّف بالإنفاق على الأهل والأقرباء، وغيرهم ممّن تجب عليه نفقته، ونفقات الرّجل أكثر والتزاماته الماليّة أضخم. فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة والرجل يدفع المهر للزوجة ويكلّف بنفقة السكنى، وبالمطعم والملبس، للزوجة والأولاد وأجور التعليم لأولاده وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.[10]

فهل يعني ذلك إمكانيّة تغيير المنابات إذا تحوّلت المرأة إلى عنصر منتج في المجتمع؟ أليست المبرّرات التي تقدّم في المنظومة القديمة لتشريع نصيب المرأة هي التي تمنح القائلين بالمساواة قوّة الحجّة؟ فكيف نظر المؤمنون بأطروحة المساواة بين الذكر والأنثى إلى المسألة؟

2- الدّاعون إلى المساواة في الميراث:

لقد بدأت الدعوة صريحة إلى المساواة بين المرأة والرجل في كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" للطاهر الحدّاد إذ رأى أنّ الإسلام في جوهره لا يمانع في تقرير المساواة بين الرجل والمرأة من جميع وجوهها متى انتهت أسباب التفوّق وتوفّرت الأسباب الموجبة بتطوّر الزمن، مادام يرمي في جوهره إلى العدالة التامّة وروح الحقّ الأعلى.[11] ولكنّه احتاج مثل قاسم أمين إلى البحث عن مبررات من داخل النصّ القرآني لتبرير حرّية المرأة، ومع ذلك لم يسلم هو وقاسم أمين من الشيطنة والتكفير، ويبدو تصوّره لمبدأ التطوّر في التشريع القرآني بوّابة للقول بالمساواة بين المرأة والرجل.

وقد حاول "الحبيب بورقيبة" أول رئيس للجمهوريّة التونسيّة بعد استقلالها أن يحوّل هذه النظريّة التي يؤمن أصحابها بالمساواة إلى قانون من خلال سنّه مجلّة الأحوال الشخصيّة، ولكنّ مسألة الميراث ظلّت عقبة في طريق ما كان ينشده من مساواة، فقد كانت تلك المساواة "محفوفة بصعوبات كثيرة، منها ما يتعلّق بالعقليّة التونسيّة والعقليّة الإسلاميّة العربيّة وأيضًا وجود مشكلة قانونيّة، ربّما تكون أقوى الأسباب التي دفعت بورقيبة إلى الصمت في هذه القضيّة والتراجع."[12]

وقد دعت "نظيرة زين الدين" إلى الفصل بين العبادات والمعاملات، واعتبرت القرآن نصوصًا تعبّديّةً تمكّن المؤمن من خوض تجربته الإيمانيّة الروحانيّة، دون أن تعدّ مصدرًا للتشريع، ودون أن يعدّ الدين نظامًا اجتماعيًّا وسياسيًّا شاملاً.[13] ولكن تلك المسارات التي قادت إلى تحرير المرأة انحسرت و"اقتصرت على تمكين المرأة من تخفيف حجابها ومن التعليم والحدّ من ظاهرة تعدّد الزوجات وتلطيف أحكام الطلاق، أمّا غير المسموح به فهو إعادة النظر في الصيغ العلائقيّة التي تربط بين الفرد والمجموعة وتربط بين الرجل والمرأة."[14] ومن أهمّها الحقّ في الميراث. ويقوم هذا الحقّ على مبدأ القوامة.

ولكنّ نظيرة زين الدين تعتبر أنّ ما أبقى عادات التمييز بين الذكر والأنثى التي اعتبرتها سيئة هو "ظلم الرجل وقساوته وغوايته، واستبداده، وتغلّب نفسه الأمّارة بالسوء على نفسه الناطقة المرضيّة. وذلك ما حمل الحكمة الإلهيّة على إباحة أمر مكروه، ما كان تعالى ليعدّه عدلاً وحقًّا. ومن الآن يجب أيضًا أن نفطن إلى أنّ السبب لا علاقة له بعقل المرأة ودينها، أو كان عدم مساواة الرقيق الضعيف بالحرّ القويّ ناشئًا عن نقص في عقله ودينه ليكون عدم مساواة المرأة بالرجل في الأمور المذكورة ناشئًا عن نقص عقلها ودينها؟ لو أراد الله تعالى الرقّ وتعدّد الزوجات وعدم المساواة بين المرأة والرجل، لَمَا وضع الله تعالى على الرجل تكاليف لها مثل مهرها ونفقته ونفقة أولادها تعادل ما نقص من إرثها وتزيد، ولما وضع أحكامًا تنتج زوال الرقّ..."[15] وبذلك فإنّ افتراض منح المرأة مثل حظّ الرجل يجعل من حقّ القوامة مناصفة بينه وبين المرأة. فيسقط المهر من شروط الزواج، وتصبح مسؤوليّة بناء المنزل والنفقة على الأبناء واجبًا مشتركًا بين المرأة والرجل. وهنا يمكن أن يتحقّق العدل. أمّا العدل في الوضع القائم فأساسه أنّ منح المرأة نصف حظّ الرجل يعفي المرأة من واجبات النفقة وبناء المنزل ويعطيها الحقّ في المهر، وبذلك تصير قوامة الرجل وبالاً عليه من حيث ظنّها سمة تميّزه عمّن اعتبرتهم المنظومة القديمة ناقصات عقل ودين. فهنّ بهذا المعنى ناقصات ميراث ومسؤوليات. وبذلك فإنّ منح الأنثى نصف حظّ الرجل مع تحوّل وضعيّة المرأة إلى شريك اقتصاديّ في النفقات يعتبر إخلالاً بشرط العدل.

إنّ منح الأنثى نصف حظّ الرجل مع تحوّل وضعيّة المرأة إلى شريك اقتصاديّ في النفقات يعتبر إخلالاً بشرط العدل.  

لقد طالبت رئيسة جمعية نساء ديمقراطيات في تونس بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الميراث.[16] وقام نائب مستقل في البرلمان التونسي، بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقّعها إلى حد الآن عدد من النواب.[17] وغاية هذا القانون حسب وجهة نظر النائب الذي اقترحه تمكين المواطنين من حقّ الاختيار، واعتبر أنّه "حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حقّ الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرّجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللّجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على نفس حصّة شقيقها من الميراث مثلاً، فعلى الدّولة أن تحكم على أساس المساواة"[18].

وبذلك يمكن القول إنّ مسألة المساواة في الميراث تثير نزاعًا تاريخيًّا بين المؤمنين بالمقدّس والمدافعين عن الحرّية، ويبدو أنً الحسم في المسألة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الفريقين، المؤمنين بقداسة النصّ القرآني وأحكامه من جهة، والدّاعين إلى حريّة المرأة وحقّها في المساواة مع الرجل من جهة أخرى. ويمكن للمشرّع في الدّول التي ترفع شعار الحريّة وتريد تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين أن تقف موقفًا يرضي الطرفين فتمنح الراغبين في المساواة من الآباء حقّهم في أن يكون ورثتهم متساوين في مناباتهم، ولكن تُبقي الحقّ للمؤمنين بالقوانين المقدّسة للميراث في أن يمنحوا المنابات بحسب ما جرت به العادة والشرع. وبذلك نضمن للحالمين بالحرّية حرّيتهم في منح أملاكهم لورثتهم وفق قوانين العدالة التي يؤمنون بها، ونحترم المؤمنين بمقدساتهم ليطبّقوا ما اعتبروه حكمًا إلهيًّا لا تبديل له. فلا مناص من أن تكون الحرّية قادرة على إدارة الاختلاف القائم بين ثبات أحكام الشريعة وتحوّلات المجتمع، وأن لا تكون قوانين تفرض ضربًا من الدكتاتوريّة الجديدة على المؤمنين بقداسة النصّ القرآنيّ، أو تحرم الحالمين بالمساواة التامة حقّهم. فالميراث يتعلّق في النهاية بملك شخصيّ والقوانين التي تديرها الدّولة الحديثة يجب أن تكون محايدة وتمنح المعنيين بالأمر حقّ الاختيار. فلا يشتكي الأحرار ولا يحتجّ المؤمنون.


[1] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط1، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1994، ج2، ص 405

[2] الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط1، بيروت، دار العلوم، 2006، ج3، ص 24

[3] الآية 33 من سورة الإسراء.

[4] الزمخشري، تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط1، بيروت، دار المعرفة، 2009، ص ص 222-223

[5] القشيري، لطائف الإشارات، ط1، بيروت، دار الكتب العلميّة، 2007، ج1، ص 197

[6] الفخر الرازي، التفسير الكبير، ط1، بيروت، دار الفكر، 1981، ج9، ص 210

[7] أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام، إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء، ط1، اليمن، المتخصّص للطباعة والنشر، 2004، ص 51

[8] المرجع نفسه، ص 52

[9] انظر المرجع نفسه، ص 52

[10] انظر: محمّد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلاميّة في ضوء الكتاب والسنّة، ط1، القاهرة، دار الحديث، دت، ص ص 18-19

[11] امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ط1، (تقديم حافظ قويعة) تونس/ لبنان، دار محمد علي الحامّي/ دار الانتشار العربي، (دت)، ص 43

[12] آمال موسى، بورقيبة والمسألة الدينيّة، ط2، تونس، دار سراس للنشر، 2011، ص 129

[13] انظر: نظيرة زين الدّين، الفتاة والشيوخ، ط2، دمشق، دار المدى، 1998، ص 34

[14] رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث، ط1، سوريا، دار بترا، 2005، ص 160

[15] نظيرة زين الدين، السفور والحجاب، ط1، دمشق، دار المدى، 1998، ص 102

[16] http://www.babnet.net/rttdetail-119318.asp

[17] http://nwrcegypt.org/

[18] https://www.noonpost.net/content/11703